[ ص: 410 ] قال ( ولا بيع الطير في الهواء ) لأنه غير مملوك قبل الأخذ ، وكذا لو أرسله من يده لأنه غير مقدور التسليم
( قوله ولا بيع الطير في الهواء ; لأنه قبل أخذه غير مملوك ، وبعد أخذه وإرساله غير مقدور التسليم ) عقيب العقد ، ثم لو قدر على التسليم بعد ذلك لا يعود إلى الجواز عند مشايخ بلخ ، وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي يعود ، وكذا عن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وكذا الحكم فيما إذا جعل الطير ثمنا ; لأن العين المجعولة ثمنا مبيع في حق صاحبه . وذكر التمرتاشي : لو باع طيرا يذهب ويجيء كالحمام فالظاهر أنه لا يجوز ، وفي فتاوى قاضي خان : وإن باع طيرا له يطير ، إن كان داجنا يعود إلى بيته ويقدر على أخذه بلا تكلف جاز بيعه وإلا فلا ، وقول المصنف فيما يأتي : والحمام إذا علم عددها وأمكن [ ص: 411 ] تسليمها جاز بيعها ; لأنه مقدور التسليم ، يوافقه