( قوله ولا الحمل ) بسكون الميم ما في البطن من الجنين ( ولا النتاج ) لما في الصحيحين والسنن عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=54387أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة } وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج في بطنها . وفي الموطإ : أنبأنا ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : " لا ربا في الحيوان ، وإنما نهى عن الحيوان عن ثلاث : عن المضامين والملاقيح ، وحبل الحبلة " وإنما بطل هذا البيع للغرر ، فعسى أن لا تلد تلك الناقة أو تموت قبل ذلك . وأما باللفظ الذي ذكره المصنف عن بيع الحبل وحبل الحبلة فغير معروف . والملاقيح ما في الأرحام جمع ملقوح ، والمضامين ما في الأصلاب ، وقيل بالعكس جمع مضمون لقحت الناقة وولدها ملقوح به إلا أنهم استعملوه بلا باء ، يقال ضمن الشيء أي تضمنه