( قوله ولا الصوف على ظهر الغنم ; لأنه من أوصاف الحيوان ) ; لأنه يقوم به أو ; لأنه غير المقصود من الشاة فكان كالوصف من الذات وهو لا يفرد بالبيع ( ولأنه ينبت من أسفل ) ساعة فساعة ( فيختلط المبيع بغيره ) بحيث يتعذر التمييز ( بخلاف القوائم ) أي قوائم الخلاف ( لأنها تزيد من أعلاها ) ويعرف ذلك بأن توضع في مكان من القائمة علامة [ ص: 412 ] فإنها بعد ذلك تصير أسفل ويرتفع عنها رأس القائمة ويرتفع غيرها مما يزيد من أسفل ، فالزائد يكون على ملك المشتري . وقال الإمام الفضلي : الصحيح عندي أن بيع قوائم الخلاف لا يجوز ; لأنه وإن كان ينمو من أعلاه فموضع القطع مجهول فهو كمن اشترى شجرة على أن يقطعها المشتري لا يجوز لجهالة موضع القطع ، وما ذكره من منع بيع الشجر ليس متفقا عليه بل هي خلافية ، منهم من منعها إذ لا بد في القطع من حفر الأرض ، ومنهم من أجازها للتعامل ( بخلاف القصيل ) ; لأنه يقلع فلا تنازع فجاز بيعه قائما في الأرض . قال المصنف ( وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم نهى إلى آخره ) وذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني قال : حدثنا عثمان بن عمر الضبي . حدثنا حفص بن عمر الحوضي ، حدثنا عمر بن فروخ ، حدثنا حبيب بن الزبير عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=54433نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ، ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع } . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن عمر بن فروخ قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وأرسله وكيع عن عمر بن فروخ ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وهذا السند حجة . وقول nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي لا يضره ، فإنه إن كان كما قال فالمرسل حجة كالمرفوع ، لكن الحق خلاف ما قال في تضعيف ابن فروخ . فقد نقل الذهبي توثيق عمر بن فروخ عن أئمة الشأن كأبي داود وابن معين وأبي حاتم والرفع زيادة وهي من الثقة مقبولة . ورواه أبو داود في مراسيله عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده عن عكرمة عنه عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=84229أنه نهى أن يباع لبن في ضرع أو سمن في لبن } . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة . وروى مرة موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في مراسيل أبي داود ، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله قال : أخبرنا سعيد بن سالم عن موسى بن عبيدة عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان ينهى عن بيع اللبن في ضروع الغنم والصوف على ظهورها فعرف بذلك أن كل ما بيع في غلافه لا يجوز كاللبن في الضرع واللحم في الشاة الحية أو شحمها وأليتها أو أكارعها أو جلودها أو دقيق في هذه الحنطة أو سمن في هذا اللبن ونحو ذلك من الأشياء التي في غلفها لا يمكن أخذها وتسليمها إلا بإفساد الخلقة ، والحبوب [ ص: 413 ] في قشرها مستثنى من ذلك بما أسلفناه ، والذهب والفضة في ترابهما بخلاف جنسهما ، والله الموفق