فليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الحوائج
أي أنهم كانوا يعرون في السنين الجوائح : أي يهبون ولو كانت كما قال ما كانوا ممدوحين بها إذ كانوا يعطون كما يعطون . والحق أن قول قول مالك هكذا حكاه عنه محققو مذهبه ، واستدل عليه بأن العرية مشهورة بين أهل أبي حنيفة المدينة متداولة بينهم كذلك ، ثم على قولهم تكون العرية معناها النخلة ولا يعرف ذلك في اللغة ، وتخصيص ما دون خمسة أوسق ; لأنهم كانوا يعرون هذا المقدار وما قرب منه ومعنى الرخصة هو رخصة أن يخرج من إخلاف الوعد الذي هو ثلث النفاق إعطاء هذا التمر خرصا وهو غير الموعود دفعا للضر عنه . وكون إخلاف الوعد ثلث النفاق نقل عن أنه حين حضرته الوفاة قال زوجوا بنتي من فلان ، فإنه كان سبق إليه مني شبه الوعد فلا ألقى الله بثلث النفاق وجعله ثلثا لحديث عنه صلى الله عليه وسلم { عبد الله بن عمرو بن العاص علامة المنافق ثلاث : إن حدث كذب ، وإن وعد أخلف ، وإن اؤتمن خان } وأما ما ذكر من تأويل العرية روى الإمام موفق الدين قال : { محمود بن لبيد : ما عراياكم هذه ؟ فسمى رجالا محتاجين من لزيد بن ثابت الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه وعندهم فضول من التمر ، فرخص لهم أن يبتاعوا العرية بخرصها من التمر فيأكلونه رطبا قلت } وقال : متفق عليه فقد وهم في ذلك ، فإن هذا ليس في الصحيحين بل ولا في السنن ولا في شيء من الكتب المشهورة . قال الإمام الزيلعي مخرج الحديث : ولم أجد له سنا بعد الفحص البالغ ، ولكن ذكره في كتابه في باب العرايا من غير إسناد الشافعي