صفحة جزء
[ ص: 415 ] قال ( وبيع المزابنة ، وهو بيع الثمر على النخيل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصا ) { لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة والمحاقلة } فالمزابنة ما ذكرنا ، والمحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا ; ولأنه باع مكيلا بمكيل من جنسه فلا تجوز بطريق الخرص كما إذا كانا موضوعين على الأرض ، وكذا العنب بالزبيب على هذا .

وقال الشافعي رحمه الله : يجوز فيما دون خمسة أوسق { لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة ورخص في العرايا وهو أن يباع بخرصها تمرا فيما دون خمسة أوسق } . قلنا : العرية : العطية لغة ، وتأويله أن يبيع المعرى له ما على [ ص: 416 ] النخيل من المعري بتمر مجذوذ ، وهو بيع مجازا لأنه لم يملكه فيكون برا مبتدأ .

التالي السابق


الخدمات العلمية