( قوله ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة ) [ ص: 417 ] إلى قوله ( وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره ) في الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=58150أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة } زاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : أما الملامسة فأن يلمس كل منهما ثوب صاحبه بغير تأمل فيلزم اللامس البيع من غير خيار له عند الرؤية ، وهذا بأن يكون مثلا في ظلمة أو يكون مطويا مرئيا متفقان على أنه إذا لمسه فقد باعه وفساده لتعليق التمليك على أنه متى لمسه وجب البيع وسقط خيار المجلس . والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه على جعل النبذ بيعا ، وهذه كانت بيوعا يتعارفونها في الجاهلية ، وكذا إلقاء الحجر أن يلقي حصاة وثمة أثواب فأي ثوب وقع عليه كان المبيع بلا تأمل وروية ولا خيار بعد ذلك ولا بد أن يسبق تراوضهما على الثمن ، ولا فرق بين كون المبيع معينا فإذا تراوضا فألقاه إليه البائع لزم المشتري فليس له أن يقبل أو غير معين كما ذكرناه ، ومعنى النهي ما في كل من الجهالة وتعليق التمليك بالخطر فإنه في معنى إذا وقع حجري على ثوب فقد بعته منك أو بعتنيه بكذا أو إذا لمسته أو نبذته . والتساوم تفاعل من السوم سام البائع السلعة عرضها للبيع وذكر ثمنها وسامها المشتري بمعنى استامها سوما ، ومنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=31688لا يسوم الرجل على سوم أخيه } أي لا يطلب البيع ويراوض فيه حال مراوضة أخيه فيه لا أنه بمعنى لا يشتري كما قيل ، بل نهيه عن السوم يثبت التزاما لأنه إذا نهى عن التكلم في الشراء فكيف بحقيقة الشراء