صفحة جزء
قال ( ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين ) لجهالة المبيع ; ولو قال : على أنه بالخيار في أن يأخذ أيهما شاء جاز البيع استحسانا ، وقد ذكرناه بفروعه .


( قوله ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين ) لجهالة المبيع إلا أن يكون على هذا الوجه وهو أن يقول بعتك واحدا منهما على أنك بالخيار تأخذ أيهما شئت فإنه يجوز استحسانا ، وتقدم ذكرها بفروعها في خيار الشرط

التالي السابق


الخدمات العلمية