[ ص: 468 ] قال ( ومن اشترى عبدا بخمر أو خنزير فقبضه وأعتقه أو باعه أو وهبه وسلمه فهو جائز وعليه القيمة ) لما ذكرنا أنه ملكه بالقبض فتنفذ تصرفاته ، وبالإعتاق قد هلك فتلزمه القيمة ، وبالبيع والهبة انقطع الاسترداد على ما مر ، والكتابة والرهن نظير البيع ; لأنهما لازمان . إلا أنه يعود حق الاسترداد بعجز المكاتب وفك الرهن لزوال المانع .
( قوله ومن اشترى عبدا بخمر ) المراد اشترى عبدا شراء فاسدا بخمر أو غيره ( فأعتقه أو باعه أو وهبه ) وسلمه ( فهو جائز وعليه القيمة لما ذكرنا من أنه ملكه بالقبض فتنفذ تصرفاته ) فيه ( و ) إنما وجبت القيمة لأنه ( بالإعتاق قد هلك ) فوقع الإياس عن الاسترداد ( فتعينت القيمة ، وبالبيع والهبة انقطع حق الاسترداد على ما مر ) في المسألة قبلها من أنه تعلق به حق العبد : أعني المشتري الثاني والاسترداد لحق الشرع وحق العبد مقدم فقد فوت المكنة بتأخير التوبة .
( والكتابة والرهن ) بعد قبضه ( نظير البيع ) يعني إذا كاتب العبد المبيع بيعا فاسدا أو رهنه فهو نظير البيع ( لأنهما لازمان ) لحق العبد فينقطع حق الاسترداد فتلزمه القيمة ( إلا أنه يعود بعجز المكاتب وفك الرهن ) ولا فائدة في تخصيصهما بذلك ، بل يعود حق الاسترداد في البيع والهبة إذا انتقضت هذه التصرفات كالرد بالعيب والرجوع في الهبة ولو [ ص: 469 ] بغير قضاء ; لأنه عاد إلى قديم ملكه ، ثم حق الاسترداد إنما يعود إذا لم يقض بالقيمة على المشتري ، فإن قضى بها عليه ثم عاد إلى ملكه ليس للبائع أن يسترده لتحول حقه من العين إلى القيمة كالعبد المغصوب إذا أبق فقضى على الغاصب بقيمته ثم رجع ليس لمالكه أخذه ; لما قلنا .
وقوله ( وهذا بخلاف الإجارة ) فإنه إذا أجر المشترى شراء فاسدا لا ينقطع به حق الاسترداد ( لأن الإجارة تفسخ بالأعذار ورفع الفساد عذر ; ولأن الإجارة تنعقد شيئا فشيئا فيكون ) الاسترداد بالإضافة إلى المنافع التي لم تحدث ( امتناعا ) عن العقد عليها والنكاح كالإجارة ; لأنه عقد على منفعة ، فإذا زوج المشتري الجارية المشتراة شراء فاسدا كان للبائع أن يستردها ; لأن حق الزوج في المنفعة لا يمنع حق البائع في الرقبة ; ولأنه لا يفوته ملك المنفعة ، فإن مع الاسترداد النكاح قائم كما لو زوجها البائع ، نعم تصير بحيث له منعها وعدم ثبوتها معه بيتا غير أنه إذا ظفر بها له وطؤها .
ولو قطعت يد العبد المشترى شراء فاسدا وأخذ المشتري الأرش أو ولدت الجارية وأخذ موجب ذلك للبائع الفسخ ويرد الزيادة عليه .
ولو قطع الثوب وخاطه أو بطنه وحشاه انقطع الاسترداد كما في الغصب ; ولو صبغه فعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله يخير البائع بين أخذه وإعطاء ما زاد الصبغ فيه وتركه وتضمين قيمته كالغصب ، والحاصل أن كل تصرف لو فعله الغاصب انقطع به حق المالك إذا فعله المشتري انقطع به حق الاسترداد للبائع .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي أن الصبغ بالصفرة يمنع الاسترداد وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه كالغصب ولا يمتنع الاسترداد بموت المشتري فيسترد البائع من الوارث ولا بموت البائع فيسترد وارثه من المشتري ، وزيادة المشتري شراء فاسدا لا تمنع الاسترداد ، إلا إذا كانت بفعل المشتري كالخياطة والصبغ ، ونقصانه بفعل المشتري أو بفعله في نفسه أو بآفة سماوية لا يمنع فيسترده البائع مع أرش النقصان ، وليس له أن يتركه عليه ويضمنه تمام القيمة وإن كان بفعل أجنبي فله أن يأخذ الأرش من المشتري ، وإن شاء أخذه من الجاني ، وفي قتل الأجنبي ليس له تضمين الجاني .
ولو وطئ المشتري الجارية لا يمتنع الرد منه ولا الاسترداد من البائع ، فلو رد أو استرد لزمه العقر للبائع ، أما إن أتلفها ضمن قيمتها