[ ص: 478 ] قوله وعن بيع الحاضر للبادي ) تقدم النهي عنه ، ومحمل النهي ( إذا كان أهل البلد في عوز ) أي حاجة ( أو قحط وهو يبيع من أهل البدو طمعا في الثمن الغالي ) للإضرار بهم وهم جيرانه ( أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس لانعدام الضرر ) وقال الحلواني : هو أن يمنع السمسار الحاضر القروي من البيع ويقول له لا تبع أنت أنا أعلم بذلك منك فيتوكل له ويبيع ويغالي .
ولو تركه يبيع بنفسه لرخص على الناس . وفي بعض الطرق زاد قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=18857دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض } وفي المجتبى : هذا التفسير أصح ، ذكره في زاد الفقهاء لموافقته الحديث ، وعلى هذا فتفسير nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بأن لا يكون له سمسارا ليس هو تفسير الحاضر للبادي وهو صورة النهي بل تفسير لضدها وهي الجائزة ، فالمعنى أنه نهى عن بيع السمسار وتعرضه ، فكأنه لما سئل عن علية نهي بيع الحاضر للبادي قال : المقصود أن لا يكون له سمسارا فنهى عنه للسمسار ( قوله والبيع عند أذان الجمعة . قال تعالى )
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إلى قوله تعالى { وذروا البيع } كأنه يجعل الوقت من حين الأذان مشغولا بصلاة الجمعة تعظيما لها كما قالوا في النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر قبل التغير ( وفيه ) زيادة أنه قد يفضي إلى ( الإخلال بواجب السعي على بعض الوجوه ، وقد ذكرنا الأذان المعتبر في منع البيع في كتاب الصلاة ) وهو ما يكون بعد دخول الوقت ، وقوله ( كل ذلك يكره ) أي كل ما ذكرناه من أول الفصل إلى هنا يكره : أي لا يحل على ما قدمناه ( ولا يفسد به البيع باتفاق علمائنا حتى يجب الثمن ) ويثبت الملك قبل القبض وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، لكنه يثبت الخيار في تلقي الركبان على ما قدمناه ، وقدمنا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بالبطلان فيه وفي النجش .
وأخرجه الترمذي مختصرا { nindex.php?page=hadith&LINKID=84251أنه صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا فيمن يزيد } قال الترمذي : حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي ، وقد رواه غير واحد عن الأخضر بن عجلان وقال في علله الكبير : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : الأخضر بن عجلان ثقة ( قوله نوع منه ) أي من البيع المكروه : أي الذي لا يحل على ما عرفت أن الكراهة تحريمية ، وإنما فصله ; لأن الكراهة فيه لمعنى يرجع إلى غير المعقود عليه وفيما تقدم لما يرجع إليه أو ; لأنها مسائل يجمعها معنى واحد هو التفريق ، بخلاف الأول