(
ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=82272 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، فإنه [ ص: 355 ] عليه الصلاة والسلام صلى به وأقامه عن يمينه } ولا يتأخر عن الإمام . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أنه يضع أصابعه عند عقب الإمام ، والأول هو الظاهر ، فإن
صلى خلفه أو في يساره جاز وهو مسيء لأنه خالف السنة ( وإن
أم اثنين تقدم عليهما ) وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله يتوسطهما ، ونقل ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
[ ص: 356 ] ولنا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=64172أنه عليه الصلاة والسلام تقدم على nindex.php?page=showalam&ids=9أنس واليتيم حين صلى بهما }
[ ص: 357 ] فهذا للأفضلية والأثر دليل الإباحة .