[ ص: 499 - 500 ] ( فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء تركه وإن اطلع على خيانة في التولية أسقطها من الثمن ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله : يحط فيهما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : يخير فيهما ) nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد رحمه الله أن الاعتبار للتسمية ; لكونه معلوما ، والتولية والمرابحة ترويج وترغيب فيكون وصفا مرغوبا فيه كوصف السلامة فيتخير بفواته ، nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف رحمه الله أن الأصل فيه كونه تولية ومرابحة ولهذا ينعقد بقوله وليتك بالثمن الأول أو بعتك مرابحة على الثمن الأول إذا كان ذلك معلوما فلا بد من البناء على الأول وذلك بالحط ، غير أنه يحط في التولية قدر الخيانة من رأس المال وفي المرابحة منه ومن الربح ، nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أنه لو لم يحط في التولية لا تبقى تولية ; لأنه يزيد على الثمن الأول فيتغير التصرف فتعين الحط [ ص: 501 ] وفي المرابحة لو لم يحط تبقى مرابحة وإن كان يتفاوت الربح فلا يتغير التصرف فأمكن القول بالتخيير ، فلو هلك قبل أن يرده أو حدث فيه ما يمنع الفسخ يلزمه جميع الثمن في الروايات الظاهرة ; لأنه مجرد خيار لا يقابله شيء من الثمن كخيار الرؤية والشرط ، بخلاف خيار العيب ; لأنه المطالبة بتسليم الفائت فيسقط ما يقابله عند عجزه .
( قوله فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة ) إما بإقرار البائع أو بالبينة أو بنكوله عن اليمين وقد ادعاه المشتري هذا على المختار ، وقيل لا تثبت إلا بإقراره ; لأنه في دعوى الخيانة مناقض فلا يتصور ببينة ولا نكول ، والحق سماعها كدعوى العيب ودعوى الحط فإنها تسمع ( فهو بالخيار عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك ) وإن اطلع عليها في التولية يحط قدرها ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : يحط فيهما ) أي في المرابحة والتولية وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : يخير فيهما ) وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى ( nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد : إن الاعتبار فيهما ليس إلا للتسمية ) لأن الثمن به يصير معلوما وبه ينعقد البيع ، ولا خيار بأنه الثمن الأول فيهما لا يتعلق الانعقاد به .
إنما هو ( ترويج وترغيب فيكون وصفا مرغوبا فيه ) كوصف الكتابة والخياطة ( فبفواته ) بظهور أن الثمن ليس ذاك ( يتخير . nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف أن الأصل فيه )
أي في عقد المرابحة والتولية ( كونه تولية ومرابحة ) وذلك بالبناء على الثمن الأول فيتعلق به العقد باعتبار أنه تولية ومرابحة عليه ( وذلك بالحط غير أنه يحط في التولية مقدار الخيانة من رأس المال وفي المرابحة يحطه منه ومن الربح ) على نسبته ، حتى لو رابح في ثوب على عشرة بخمسة فظهر أن الثوب بثمانية يحط ثلاثة دراهم من الثمن ، درهمين من رأس المال ومن الربح خمسه وهو درهم .
( nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة ) في الفرق بينهما كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف في التولية وهو ( أنه لو لم يحط فيها لا تبقى تولية ; لأنه يزيد على الثمن الأول ) والعقد إنما تعلق باعتبارها فيتغير التصرف إلى بيع آخر بثمن آخر ولم يوجد ذلك البيع الآخر [ ص: 501 ] و ) أما ( في المرابحة لو لم يحط ) لا تخرج عن كونها مرابحة لتغير التصرف ( وإن كان يتفاوت الربح ) فإنه يظهر أن الربح أكثر مما ظنه المشتري ( فأمكن القول ) ببقاء العقد ولكن يتخير لما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد من فوات الوصف المرغوب فيه ( فلو هلك ) المبيع ( قبل أن يرده ) أو استهلكه ( أو حدث فيه ما يمنع الفسخ لزمه جميع الثمن في الروايات الظاهرة ; لأنه مجرد خيار لا يقابله شيء من الثمن كخيار الرؤية والشرط ) وفيهما يلزمه تمام الثمن قبل الفسخ فكذا هنا وهو المشهور من قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ( بخلاف خيار العيب ) ; لأن المستحق فيه جزء فائت يطالب به ( فيسقط ما يقابله إذا عجز عن تسليمه ) .
وأما على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، فلو هلك المبيع أو انتقص يحط ، وقوله في الروايات الظاهرة احتراز عما عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد من غير رواية الأصول أنه يفسخ البيع على القيمة إن كانت أقل من الثمن حتى يندفع الضرر عن المشتري بناء على أصله في مسألة التحالف بعد هلاك السلعة أنه يفسخ بعد التحالف دفعا للضرر عن المشتري ويرد القيمة ويسترد الثمن .