قال ( وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في بيع الطعام ) .
له قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف { nindex.php?page=hadith&LINKID=43764يدا بيد } ولأنه إذا لم يقبض في المجلس فيتعاقب القبض وللنقد مزية [ ص: 19 ] فتثبت شبهة الربا .
ولنا أنه مبيع متعين فلا يشترط فيه القبض كالثوب ، وهذا لأن الفائدة المطلوبة إنما هو التمكن من التصرف ويترتب ذلك على التعيين ، بخلاف الصرف لأن القبض فيه ليتعين به ; ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=43764يدا بيد } عينا بعين ، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، وتعاقب القبض لا يعتبر تفاوتا في المال عرفا ، بخلاف النقد والمؤجل .
( قوله وعقد الصرف ما وقع على جنس الأثمان ) ذهبا وفضة بجنسه أو بغير جنسه ، فإن كان بجنسه اشترط فيه التساوي والتقابض قبل افتراق الأبدان ، وإن اختلف المجلس حتى لو عقدا عقد الصرف ومشيا فرسخا ثم تقابضا وافترقا صح وأن لا يكون به خيار ، وكذا السلم ولا أجل كذا ذكر ، وهو مستدرك لأن اشتراط التقابض يفيده .
( ولنا أنه مبيع متعين فلا يشترط في ) صحة بيعه ( والقبض كالثوب ) بالثوب والعبد بالعبد ونحو ذلك ، وهذا لأن الفائدة المطلوبة إنما هو التمكن من التصرف وذلك يترتب على التعيين فلا حاجة إلى اشتراط شرط آخر وهو القبض ، بخلاف الصرف لأن التعيين لا يحصل فيه إلا بالقبض ، فإن الدراهم والدنانير لا تتعين مملوكة بالعقد إلا بالقبض . قال : ومعنى ( قوله يدا بيد عينا بعين ) وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت تقدم رواية nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت " يدا بيد " وله رواية أخرى عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " عينا بعين " ولفظه في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=84284سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى } وفيه قصة ، وقوله يقع التعاقب فيحصل التفاوت ممنوع ، بل هذا القدر مهدر لا يعد زيادة ما لم يذكر الأجل .
وقد استشكل بأنه استدل ب " يدا بيد " على اشتراط التقابض قبل الافتراق في الصرف ، ثم استدل به هنا على أن الشرط التعيين لا التقابض فيكون تعميما للمشترك أو للحقيقة في المجاز .
والجواب أنه فسر هاء وهاء ب " يدا بيد " ، وفسر يدا بيد بالتعيين لرواية عينا بعين ، واستدلاله به على التقابض في الصرف لا ينفيه لأن الاستدلال به هناك إنما هو على التعيين أيضا ، لكن لما كان التعيين هناك بالتقابض يكون لا بغيره ، لما قلنا إنها لا تتعين إلا بالقبض كان الاستدلال بها عليه استدلالا عليه ، لكي ينبغي أن يقال حمل يدا بيد على معنى عينا بعين ليس أولى من قلبه . وأجيب عنه بأن رواية عينا بعين تفسير للمحتمل ، لأن يدا بيد يحتمل معنيين فهي تفسير له .
ولو كان المراد منه القبض لم يبق لقوله عينا بعين فائدة لأنه يحصل بالقبض ضرورة فلزم [ ص: 20 ] أن عينا بعين تفسيرا ليدا بيد . ولقائل أن يدفعه بمنع الاحتمال بل هو ظاهر في التقابض . ويجب أن يحمل عينا بعين عليه لأن القبض أخص من التعيين ، وكل قبض يتضمن تعيينا وليس كل تعيين قبضا ، وباب الربا باب احتياط فيجب أن تحمل العينية على القبض ، ويؤيده فهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه كذلك في الصحيحين : أن nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس اصطرف من nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله صرفا بمائة دينار ، فأخذ nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة الذهب يقلبها في يده ثم قال : حتى يأتي خازني من الغابة nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر يسمع ذلك ، فقال : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=14216الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء } وبهذا استدل ابن الجوزي على اشتراط التقابض على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه ، وكيف ومعنى هاء خذ وهو من أسماء الأفعال ومنه { هاؤم اقرءوا كتابيه } وقال قائل : تمزج لي من بغضها السقاء ثم تقول من بعيد هاء .
وأما ما نقل من قياس nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على الصرف في اشتراط التقابض فدفع بأن الاسم ينبئ هناك عن صرف كل إلى الآخر ما في يده ، والمعاني الفقهية تعطف على الأسماء الشرعية ، وليس في الفرع ذلك إلا أنه لا حاجة له إليه لأن الدليل السمعي على الوجه الذي قررناه يستقل بمطلوبه