صفحة جزء
( ويجوز بيع الدقيق بالدقيق متساويا كيلا ) لتحقق الشرط


( قوله ويجوز بيع الدقيق بالدقيق متساويا كيلا ) وهو قول أحمد ، وكذا استقراضه كيلا والسلم فيه كيلا ، ومنع الشافعي بيع الدقيق بالدقيق لأنه لا يعتدل في الكيل لأنه ينكبس بالكبس فلا يتحقق التساوي في الكيل ، ونحن نمنع كونه لا يعلم بل يعلم ، وما يتوهم من التفاوت بالكبس يتوهم مثله في كيل القمح وقد سقط اعتباره . وفي الذخيرة عن الإمام الفضلي : إنما يجوز إذا تساويا كيلا إذا كانا [ ص: 24 ] مكبوسين وهو حسن ، ولفظ متساويا نصب على الحال ، ونصب كيلا على التمييز وهو تمييز نسبة مثل تصبب عرقا والأصل متساويا كيله . وفي بيع الدقيق بالدقيق وزنا روايتان ، وفي الخلاصة : لم يذكر غير رواية المنع فقال في جنس آخر في الزرع والثمار ، وكذا بيع الدقيق بالدقيق وزنا لا يجوز وفيها أيضا سواء كان أحد الدقيقين أخشن أو أدق ، وكذا بيع النخالة بالنخالة .

وفي شرح أبي نصر : يجوز بيع الدقيق بالدقيق إذا كانا على صفة واحدة من النعومة . والذي في الخلاصة أحسن لإهدار ذلك القدر من زيادة النعومة ، وبيع الدقيق المنخول بغير المنخول لا يجوز إلا . مماثلا ، وبيع النخالة بالدقيق يجوز بطريق الاعتبار عند أبي يوسف بأن كانت النخالة الخالصة أكثر من النخالة التي في الدقيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية