[ ص: 56 ] ( ولو هلك المالك ) لا ينفذ بإجازة الوارث في الفصلين لأنه توقف على إجازة المورث لنفسه فلا يجوز بإجازة غيره . ولو أجاز المالك في حياته ولا يعلم حال المبيع جاز البيع في قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أولا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله لأن الأصل بقاؤه ، ثم رجع nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله وقال : لا يصح حتى يعلم قيامه عند الإجازة لأن الشك وقع في شرط الإجازة فلا يثبت مع الشك . .
وقوله ( ولو هلك المالك لا ينفذ بإجازة الوارث ) قدمنا الكلام فيه ، وهو بخلاف القسمة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف فإن القسمة الموقوفة على إجازة الغائب الكبير جازت بإجازة ورثته بعد موته استحسانا لأنه لا فائدة في نقض القسمة ثم الإعادة ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد القسمة مبادلة كالبيع فلا تجوز بإجازة ورثته هو القياس والاستحسان مقدم . ولو هلك المبيع قبل الإجازة قبل التسليم فلا ضمان على أحد ، وإن هلك بعده فللمالك أن يضمن أيهما شاء البائع أو المشتري ، وأيهما اختار برئ الآخر من الضمان لتضمن التضمين تمليكا ، فإذا ملكه من أحدهما لا يتصور تمليكه من الآخر ، فإن اختار تضمين المشتري بطل البيع الموقوف لأن أخذ القيمة كأخذ العين ويرجع المشتري بالثمن على الفضولي لا بما ضمن .
وإن اختار تضمين البائع نظر إن كان قبض البائع مضمونا عليه ينفذ بيعه لأن سبب ملكه وهو غصبه تقدم عقده وإن كان قبض أمانة ، وإنما صار مضمونا عليه بالتسليم لا ينفذ بيعه بالضمان لأن سبب ملكه تأخر عن عقده . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في ظاهر الرواية أنه يجوز البيع بتضمين البائع ، وهو محمول على أنه سلمه أولا حتى صار مضمونا عليه ثم باعه فصار كالمغصوب ، هذا إذا باعه بثمن دين ، فإن كان بعين مما يتعين بالتعيين فهلك في يد البائع بطل البيع فلا تلحقه إجازة ويرد المبيع على صاحبه ويضمن البائع للمشتري مثل العرض أو قيمته إن كان قيميا لأنه قبضه بعقد فاسد .
( ولو أجاز المالك في حياته ولا يعلم حال المبيع جاز البيع في قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أولا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ) رحمه الله ( لأن الأصل بقاؤه ) ثم رجع nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف وقال : لا يصح حتى يعلم قيامه عند الإجازة لأن الشك وقع [ ص: 57 ] في شرط الإجازة فلا يثبت مع الشك .