[ ص: 76 ] ( ولا يجوز السلم في الحيوان ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : يجوز لأنه يصير معلوما ببيان الجنس والسن والنوع والصفة ، والتفاوت بعد ذلك يسير فأشبه الثياب . ولنا أنه بعد ذكر ما ذكر يبقى فيه تفاوت فاحش في المالية باعتبار المعاني الباطنة فيفضي إلى المنازعة ، [ ص: 77 ] بخلاف الثياب لأنه مصنوع العباد فقلما يتفاوت الثوبان إذا نسجا على منوال واحد . [ ص: 78 ] وقد صح { nindex.php?page=hadith&LINKID=67166أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السلم في الحيوان } ويدخل فيه جميع أجناسه حتى العصافير .
[ ص: 79 ] قال ( ولا في أطرافه كالرءوس والأكارع ) للتفاوت فيها إذ هو عددي متفاوت لا مقدر لها . [ ص: 80 ] قال ( ولا في الجلود عددا ولا في الحطب حزما ولا في الرطبة جرزا ) للتفاوت فيها ، إلا إذا عرف ذلك بأن بين له طول ما يشد به الحزمة أنه شبر أو ذراع فحينئذ يجوز إذا كان على وجه لا يتفاوت .
( قوله ولا يجوز السلم في الحيوان ) دابة كان أو رقيقا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والأوزاعي ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ( يجوز ) للمعنى والنص .
أما المعنى ( فلأنه يصير معلوما ) أي منضبطا ( ببيان الجنس ) كفرس أو إبل أو عبد ( والسن ) كابن مخاض أو عشار ( والنوع ) كعربي وبختي وحبشي ( والصفة ) كأحمر وأسمر وطويل أو ربعة ( والتفاوت بعد ذلك يسير ) وهو مغتفر بالإجماع وإلا لم يصح سلم أصلا ، فإن الغائب لو بلغ في تعريفه النهاية لا بد من تفاوت بينه وبين المرئي ، فإن بين جيد وجيد من الحنطة تفاوتا لا يخفى وإن صدق اسم الجودة على كل منهما ، وكذا بين ثوب ديباج أحمر وثوب ديباج أحمر فعلم أن التفاوت اليسير مغتفر شرعا فصار الحيوان كالثياب والمكيل ، وأما النص فما روى أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص { nindex.php?page=hadith&LINKID=84300أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا ، فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة ، وكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة } . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وقال : صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وفي رواية : بأربعة أبعرة مضمونة ، واستوصف بنو إسرائيل البقرة فوصفها الله تعالى لهم فعلموها بالوصف ، وقال صلى الله عليه وسلم { ألا لا يصف الرجل الرجل بين يدي امرأته حتى كأنها تنظر إليه ولا تصف المرأة المرأة بين يدي زوجها حتى كأنه ينظر إليها } فقد جعل الموصوف كالمرئي .
وقد أثبت الشرع الغرة ومائة من الإبل دية في الذمة وأثبت مهرا في الذمة ، وصحة الدعوى بالحيوان الموصوف والشهادة به مع أن شرط الدعوى والشهادة كون المدعي والمشهود به معلوما .
قلنا : أما المعنى فيمنع أن بعد الوصف في الحيوان يصير التفاوت يسيرا بل هو بعد ذلك مما يصير معه تفاوت فاحش ، فإن العبدين والمتساويين سنا ولونا وجنسا يكون بينهما من التفاوت في حسن الشيمة والأخلاق والأدب وفهم المقاصد ما يصيره بأضعاف قيمة الآخر ، وكذا بين الفرسين والجملين ( بخلاف الثياب ) فإنها مصنوعة العبد بآلة خاصة ، فإذا اتحدت لم تتفاوت إلا يسيرا ، وكذا بين الجيدين من الحنطة مثلا باتفاق خلق الله تعالى في غير الحيوان ذلك ولم يخلق الله تعالى الحيوان كذلك .
وقول المصنف رحمه الله ( قلما يتفاوت الثوبان إذا نسجا على منوال واحد ) يريد أنهما يتفاوتان قليلا لا عدم التفاوت أصلا كما هو استعمال قلما فإن هذا الفعل : أعني قل إذا كف بما استعمل للنفي : كقوله وقلما وصال على طول الصدود يدوم وحين علمنا أنه أراد قلة التفاوت وجب أن تجعل ما مصدرية والمعنى قل التفاوت ، ولا يخفى ما في قول غير واحد من الشارحين إذا اتحد الصانع والآلة اتحدا المصنوع من التساهل .
وأما النص المذكور فقال ابن القطان : هذا حديث ضعيف مضطرب الإسناد ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة هكذا ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق فأسقط nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب وقدم nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان على مسلم بن جبير . ذكر هذه الرواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة فقال فيه : عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن أبي حبيب : عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان عن عمرو بن حريش .
ورواه عبد الأعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان عن مسلم بن كثير عن عمرو بن حريش .
ورواه عن عبد الأعلى أبو بكر بن أبي شيبة ، فأسقط nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب وقدم nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم إلا أنه قال في مسلم بن جبير مسلم بن كثير ، ومع هذا الاضطراب فعمرو بن حريش مجهول الحال ومسلم بن جبير لم أجد له ذكرا ولا أعلمه في غير هذا الإسناد ، nindex.php?page=showalam&ids=12026وأبو سفيان فيه نظر انتهى كلامه .
فلا حجة فيه مع أنه معارض بما هو أقوى منه ، وهو ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه عن سفيان عن معمر بن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=84303أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة } . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر به ، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : ليس في الباب أجل إسنادا من هذا .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي إنه عن عكرمة مرسل بسبب أن منهم من رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر كذلك كأنه هو مبنى قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : إن حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة غير ثابت ، لكن هذا غير مقبول بعد تصريح الثقات nindex.php?page=showalam&ids=11بابن عباس كما ذكرنا وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في معجمه عن داود بن عبد الرحمن العطار عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر به مسندا ، وغاية ما فيه تعارض الوصل [ ص: 78 ] والإرسال من الثقات والحكم فيه للوصل كما عرف ، وقد تأيد بعد تصحيحه بأحاديث من طرق : منها ما أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن الحسن عن سمرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=54458أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة } وقول nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة معارض بتصحيح الترمذي له ، فإنه فرع القول بسماعه منه مع أن الإرسال عندنا وعند أكثر السلف لا يقدح ، مع أنه قد يكون شاهدا مقويا فلا يضره الإرسال .
وأيضا اعتضد بالوصول السابق أو المرسل الذي يرويه من ليس يروي عن رجال الآخر ، وحديث آخر أخرج الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=67169الحيوان اثنين بواحد لا يصلح نساء ، ولا بأس به يدا بيد } قال الترمذي حديث حسن كأنه للخلاف في nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة .
وحديث آخر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نحوه سواء ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مرسل وجوابه على نحو ما ذكرناه آنفا وتضعيف ابن معين لمحمد بن دينار لا يضر لذلك أيضا مع أنه ليس كذلك . وأخرج الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14131حسين بن محمد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15831خلف بن خليفة عن أبي خباب عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=67170لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ، فقال رجل : يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل ؟ قال : لا بأس إذا كان يدا بيد } وحمل هذه الأحاديث على كون النهي فيما إذا كان النساء من الجانبين حتى يكون بيع الكالئ بالكالئ تقييدا للأعم فإنه أعم من ذلك فلا يجوز المصير إليه بلا موجب .
وتضعيف ابن معين بن جوني فيه نظر بعد تعدد ما ذكر من الطرق الصحيحة والحسان مما هو بمعناه يرفعه إلى الحجية بمعناه لما عرف في فن الحديث ، وكذا يجب أن يرجح على حديث أبي رافع إن صح لأنه أقوى سندا : أعني حديث nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، ولأن المانع يرجح على المبيح .
وفي الباب أثر nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان [ ص: 79 ] عن إبراهيم النخعي قال : دفع nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود إلى زيد بن خويلدة البكري مالا مضاربة ، فأسلم زيد إلى عتريس بن عرقوب الشيباني في قلائص ، فلما حلت أخذ بعضا وبقي بعض ، فأعسر عتريس وبلغه أن المال nindex.php?page=showalam&ids=10لعبد الله فأتاه يسترفقه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : أفعل زيد ؟ فقال نعم ، فأرسل إليه فسأله فقال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : اردد ما أخذت وخذ رأس مالك ولا تسلمن ما لنا في شيء من الحيوان .
قال صاحب التنقيح : فيه انقطاع يريد بين إبراهيم وعبد الله ، فإنه إنما يروى عنه بواسطة علقمة أو الأسود ، إلا أن هذا غير قادح عندنا خصوصا من إرسال إبراهيم ، فقد تعارضت الأحاديث والطرق عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وسمرة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المطلوب ، وما ذكروا من معرفة البقرة بالوصف فإنما ذكر الله لهم أوصافا ظاهرة ليطبقوها على معين موجود ، ولا شك في أن هذا مما تحصل به المعرفة وكلامنا في أنه ينتفي معه التفاوت الفاحش مطلقا معناه .
وأما منعه صلى الله عليه وسلم وصف الرجل الحديث فللحوق الفتنة على السامع وهي لا تتوقف على انتفاء التفاوت الفاحش بين الوصف والشخص . وأما ثبوته في الذمة في المهر والدية ونحوهما فلأن الحيوان فيه ليس مقابلا بمال وهو ظاهر فتجري فيه المساهلة ، بخلاف ما قوبل بمال فإنه تجري فيه المشاححة فجرينا على موجب ذلك وقلنا : ما وقع من الحيوان بدل مال كالمبيع منه لا يجوز أن يثبت في الذمة لما يجري فيه المشاححة عادة ، بخلاف غيره كالمهر وما معه فإنه ليس عوضا عن مال خرج من يد الآخر فيجوز فعملنا بالآثار فيهما .
ولقائل أن يقول : كون التفاوت بعد الأوصاف يبقى فاحشا لا يضر ، لأن ذلك باعتبار الباطن ، ولا يلزم المسلم إليه سوى ما تضمن ما ذكر من الأوصاف الظاهرة ، فإذا انطبق المذكور منها على ما يؤديه المسلم إليه حكم عليه بقبوله سواء كان التفاوت قليلا بحسب الباطن أو كثيرا لأن المعقود عليه ليس إلا الموصوف فقط .
نعم لو عين من الأوصاف الذكاء وجودة الفهم والأخلاق الحسنة ينبغي أنه لا يجوز لأن ذلك لا يعرف إلا بعد زمان الاختبار ، وبعده تجري المنازعة في أن أخلاقه ما هي وفي تحريرها .
فالمفزع في إبطال السلم في الحيوان ليس إلا السنة ، وهكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن لما سأله nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو قال : قلت له : إنما لا يجوز في الحيوان لأنه غير مضبوط بالوصف ، قال : لا ، لأنا نجوز السلم في الديابيج ولا يجوز في العصافير ، ولعل ضبط العصافير بالوصف أهون من ضبط الديابيج ولكنه بالسنة .
وفي مبسوط شيخ الإسلام : والعصافير وإن كانت من العدديات المتقاربة لكنه في معنى المنقطع لأنه مما لا يقتنى ولا يحبس للتوالد ولا يتيسر أخذه ولا رجحان أخذه يقام مقام الموجود ، بخلاف السمك الطري لرجحان إمكان أخذه ، وهذا يقتضي جواز السلم فيما يقتنى منها كالحمام والقمري وهو خلاف المنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن ما لا تتفاوت آحاده كالعصافير يجوز السلم فيها وفي لحومها ، وهو مشكل على الدليل ، لأنا إن عللناه بعدم الضبط فالعبرة لعين النص لا لمعنى النص ، وإن اعتبرنا عمومه وجب أن لا يجوز ، فإن قيل . فالسمك الطري مخصوص من عموم الحيوان فجاز في العصافير قياسا على الثياب بقلة التفاوت . قلنا : إنما يتم لو شرط حياة السمك الطري في المسلم فيه وليس كذلك ، بل كيفما كان حتى لو شرط ذلك كان لنا أن نمنع صحة السلم فيه ( قوله ولا في أطرافه ) أي لا يجوز السلم في أطراف الحيوان ( كالرءوس والأكارع ) وهو جمع كراع وهو [ ص: 80 ] ما دون الركبة في الدواب .
قيل المانع مبني على منع السلم في الحيوان وهذه أبعاضه ، وليس بشيء لأنها لا يصدق عليها الحيوان إن كان النهي تعبدا ، ولا المعنى إن كان معلولا بالتفاوت الفاحش لأن ذلك إنما يكون في حالة الحياة ، وكان يلزم أن لا يجوز في الجلود لكنه جائز بذكر الطول والعرض والنوع والجودة ، ولذا يجوز السلم في الجلود وزنا . والمصنف إنما ذكر في منعه أنها عددية متفاوتة ولا مقدر لها فامتنع السلم عددا وغير عدد لانتفاء المقدور .
وعندي لا بأس بالسلم في الرءوس والأكارع وزنا بعد ذكر النوع ، وباقي الشروط ، فإن الأكارع والرءوس من جنس واحد حينئذ لا تتفاوت تفاوتا فاحشا ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بجوازه عددا بعد ذكر النوع لخفة التفاوت جيد لكن يراد أنها رءوس عجاجيل أو أبقار كبار ونحوه في الغنم ، فإن التفاوت بعد ذلك يسير ( لا في الجلود عددا ) وكذا الأخشاب والجوالقات والفراء والثياب المخيطة والخفاف والقلانس ، إلا أن يذكر العدد لقصد التعدد في المسلم فيه ضبطا لكميته ثم يذكر ما يقع به الضبط كأن يذكر في الجلود مقدارا من الطول والعرض بعد النوع كجلود البقر والغنم ، وكذا في الأديم بأن يقول طائفي أو برغالي ، وفي الخشب طوله وغلظه ونوعه كسنط أو حور ونحوه .
وقول بعضهم يجوز في الكاغد عددا محمول على ما بعد تسمية طوله وعرضه وثخنه ورقته ونوعه ، إلا أن يغني ذكر نسبته عن قدره كورق حموي ، وفي الجواليق طوله ووسعه ، وكذا كل ما كان مميزا له عن غيره قاطعا للاشتراك ( و ) كذا ( لا ) يجوز ( في الحطب حزما ولا في الرطبة جرزا للتفاوت إلا إذا عرف ذلك ) بأن يبين طول ما يشد به الحزمة أنه شبر أو ذراع فحينئذ يجوز إذا كان لا يتفاوت ، وليس المعنى أن لا يجوز السلم فيها أصلا بل لا يجوز بهذا العقد ، ولو قدر بالوزن في الكل جاز .
وفي ديارنا تعارفوا في نوع من الحطب الوزن فيجوز الإسلام فيه وزنا وهو أضبط وأطيب ، وكون العرف في شيء من بعض المقدرات لا يمنع أن يتعامل فيه بمقدار آخر يصطلحان عليه إلا أن يمنع منه مانع شرعي كما قلنا في البيض كيلا ، وعنه كان ظاهر المذهب جواز السلم في الحنطة وزنا ، بخلاف ما إذا قوبل نحو الحنطة بجنسها وزنا وهو كيلي لما عرف في باب الربا ، أما السلم فليس يلزم فيه ذلك لأن رأس مال السلم في الحنطة لا يكون حنطة وقد رضيا بضبطه وزنا كي لا يصير تفاوت الحنطتين المتحدتي الوزن كيلا ، وبهذا تضعف رواية الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه لا يجوز في الحنطة وزنا .
وذكر قاضي خان أن الفتوى على الجواز لتعامل الناس ، ويجوز السلم في القت وزنا والرطبة القضب ، والجرز بضم الجيم وفتح الراء المهملة جمع جرزة : وهي الحزمة من الرطبة كحزمة الريحان ونحوه ، وأما الجزز بكسر الجيم وزاءين أولهما مفتوحة فجمع جزة وهي الصوف المجزوز