( قوله ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه [ ص: 81 ] موجودا من حين العقد إلى حين المحل ) بكسر الحاء مصدر ميمي من الحلول ( حتى لو كان منقطعا عند العقد موجودا عند المحل أو على العكس أو منقطعا فيما بين ذلك ) وهو موجود عند العقد والمحل ( لا يجوز ) وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ( إذا كان موجودا عند المحل جاز ) وإن كان منقطعا وقت العقد أو بينهما لأن اشتراط الوجود للقدرة على التسليم وهو بالوجود وقت المحل فاشتراطه في غير ذلك بلا موجب ، بل دليل نفيه عدم دليل وجوده لأن نفي المدرك الشرعي يكفي لنفي الحكم الشرعي .
وأما لزوم وجوده بينهما فإما لعدم القائل بالفصل لأن الثابت قائلان : قائل باشتراطه عند المحل فقط ، وقائل عندهما وفيما بينهما ، فالقول باشتراطه عندهما لا غير إحداث قول ثالث ، ونقول ذلك بتعليل النص على اشتراطه عند العقد مع أن الأداء يتأخر عنه فلا يضطر إليه عنده بأن اشتراطه للقدرة على التسليم ظاهر ، لأن الظاهر استمرار الوجود وبالاستمرار يتمكن من التحصيل ، فإن أخذ السلم مظنة العدم وبالأخذ بذلك مظنة التحصيل شيئا فشيئا في مدة الأجل وباعتبار الظنة تناط الأحكام فلا يلتفت إلى كون بعض من يسلم إليه قد يحصله دفعة عند حلول الأجل كالذراع وأهل النخل ، فإن ما يسلم فيه لا يحصى وأكثرهم يحصل المسلم فيه بدفعات ، أرأيت المسلم إليه في الجلود أيذبح عند حلول الأجل ألف رأس ليعطي جلودها لرب السلم ، وكذا الأسماك المالحة والثياب والأخشاب والأحطاب والأعسال .
والمشاهد في بعض من له نخل أو زيتون أن يأخذ أكثر مما يتحصل له ليعطي ما يخرج له ويشتري الباقي ، وكثير يأخذون ليستريحوا في رأس المال وينفقوا من فضل الكسب على عيالهم ويحصلوا المسلم فيه قليلا قليلا ، لأن وضع المسلم شرعا لاعتبار ظن ما ذكرنا فيكون هو السبب في اشتراط الشرع وجوده عند العقد ، ثم الانقطاع الذي يفسد العقدان لا يوجد في السوق الذي يباع فيه وإن كان يوجد في البيوت .
ذكره أبو بكر الثلجي وتواردوا عليه . وفي مبسوط nindex.php?page=showalam&ids=11903أبي الليث : لو انقطع في إقليم دون إقليم لا يصح السلم في الإقليم الذي لا يوجد لأنه لا يتحصل إلا بمشقة عظيمة فيعجز عن التسليم ، حتى لو أسلم في الرطب ببخارى لا يجوز وإن كان بسجستان