[ ص: 82 ] ( ولو انقطع بعد المحل فرب السلم بالخيار ، إن شاء فسخ السلم ، وإن شاء انتظر وجوده ) لأن السلم قد صح والعجز الطارئ على شرف الزوال فصار كإباق المبيع قبل القبض .
( ولو انقطع بعد المحل ) أي حلول الأجل قبل التسليم لا يبطل العقد ( لكن رب السلم بالخيار ، إن شاء فسخ ، وإن شاء انتظر وجوده ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : يبطل العقد وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي للعجز عن التسليم قبل القبض فصار كما لو هلك المبيع قبل القبض في المبيع المعين ، فإن الشيء كما لا يثبت في غير محله لا يبقى عند فواته ، كما لو اشترى بفلوس ثم كسدت قبل القبض يبطل العقد فكذا هنا .
ولنا ( أن السلم قد صح ) ثم تعذر التسليم بعارض ( عن شرك الزوال ) فيتخير المشتري ( كما لو أبق المبيع قبل القبض ) وهذا لأن المعقود [ ص: 83 ] عليه هنا دين ومحل الدين الذمة وهي باقية فيبقى الدين ببقاء محله ، وإنما تأخر التسليم إذا كان وجوده مرجوا ، بخلاف المبيع العين فإن بهلاكه يفوت محل العقد ، وكذا الفلوس إذا كسدت فإنها وإن كانت في الذمة لكن الثمن الكائن فيها فلوس هي أثمان ولا وجود لها بعد الكساد فيفوت المحل ، ثم هو ليس على شرف الزوال بل الظاهر استمراره في الوجود ، بخلاف ما نحن فيه لأن لإدراك الزرع والثمار أوانا معلوما ، وكذا لغيرها أوان يكثر وجودها فيه من السنة برخص