قال ( ولا يجوز إلا بأجل معلوم ) لما روينا ، ولأن الجهالة فيه مفضية إلى المنازعة كما في البيع ، والأجل أدناه شهر [ ص: 88 ] وقيل ثلاثة أيام ، وقيل أكثر من نصف يوم . والأول أصح
( قوله والأجل أدناه شهر إلى آخره ) في التحفة : لا رواية عن أصحابنا رضوان الله عليهم في المبسوط في مقدار الأجل . واختلفت الروايات عنهم .
والأصح ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه مقدر بالشهر لأنه أدنى الآجل وأقصى العاجل . وقال الصدر الشهيد : الصحيح ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي أنه مقدار ما يمكن تحصيل المسلم فيه ، وهو جدير أن لا يصح لأنه لا ضابط محقق فيه ، وكذا ما عن nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي من رواية أخرى أنه ينظر إلى مقدار المسلم فيه وإلى عرف الناس في تأجيل مثله ، كل هذا تنفتح فيه المنازعات ، بخلاف المقدار المعين من الزمان .
وفي الإيضاح : فإن قدرا نصف يوم جاز ، وبعض أصحابنا قدروا بثلاثة أيام استدلالا بمدة خيار الشرط وليس بصحيح لأن التقدير ثمة بالثلاث بيان أقصى المدة ، فأما أدناه فغير مقدر انتهى .
والتقدير بالثلاث يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=12518الشيخ أبي جعفر أحمد بن أبي عمران أستاذ nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي . وصحح المصنف الأول لأنه مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، ولأنه مأخوذ من مسألة اليمين وهي ما إذا حلف ليقضين دينه عاجلا فقضاه قبل تمام الشهر بر في يمينه فكان ما دون الشهر [ ص: 88 ] في حكم العاجل ، فالشهر وما فوقه آجل ، قالوا : وعليه الفتوى