صفحة جزء
[ ص: 99 ] ولو أسقط خيار الشرط قبل الافتراق ورأس المال قائم جاز خلافا لزفر ، وقد مر نظيره


( قوله ولو أسقط خيار الشرط قبل الافتراق ورأس مال السلم قائم جاز ) السلم ( خلافا لزفر ) وإنما قيد بقيام رأس المال لأنهما لو أسقطاه بعد إنفاقه أو استهلاكه لا يعود صحيحا اتفاقا لأنه بالإهلاك صار دينا في ذمة المسلم إليه ، فلو صح كان برأس مال هو دين ، وذلك لا يجوز كما لا يجوز في ابتداء العقد ، ولأنه الآن في معنى الابتداء ، إذ قبل الإسقاط لم يكن للعقد وجود شرعا ، وقول الشافعي ومالك كقول زفر ( وقد مر نظيره ) في باب البيع الفاسد ، وهو ما إذا باع إلى أجل مجهول ثم أسقط الأجل قبل حلوله ينقلب جائزا عندنا خلافا لهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية