( قوله ولو أسقط خيار الشرط قبل الافتراق ورأس مال السلم قائم جاز ) السلم ( خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر ) وإنما قيد بقيام رأس المال لأنهما لو أسقطاه بعد إنفاقه أو استهلاكه لا يعود صحيحا اتفاقا لأنه بالإهلاك صار دينا في ذمة المسلم إليه ، فلو صح كان برأس مال هو دين ، وذلك لا يجوز كما لا يجوز في ابتداء العقد ، ولأنه الآن في معنى الابتداء ، إذ قبل الإسقاط لم يكن للعقد وجود شرعا ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك كقول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ( وقد مر نظيره ) في باب البيع الفاسد ، وهو ما إذا باع إلى أجل مجهول ثم أسقط الأجل قبل حلوله ينقلب جائزا عندنا خلافا لهم .