. ( قوله وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين ) يجوز لهم منها ما يجوز للمسلمين ويمتنع عليهم ما يمتنع عليهم لأنهم مكلفون بموجب البياعات والتصرفات محتاجون إلى مباشرتها ، وقد التزموا أحكامنا بالإقامة في دارنا وإعطاء الجزية فلا يجوز منهم بيع درهم بدرهمين فيما بينهم ولا سلم في حيوان ولا نسيئة في صرف ، وكذا كل ما يكال ويوزن هم في البيوع كالمسلمين ( إلا في الخمر والخنزير ) فإنا نجيز بيع بعضهم بعضا لخصوص فيه من قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف في كتاب الخراج عن إسرائيل بن إبراهيم عن عبد الأعلى قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة يقول : حضر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب واجتمع إليه عماله فقال : يا هؤلاء إنه بلغني أنكم تأخذون في الجزية الميتة والخنزير والخمر ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=115بلال : أجل إنهم يفعلون ذلك ، فقال : فلا تفعلوا ولكن ولوا أربابها بيعها ثم خذوا الثمن منهم ، ولا نجيز فيما بينهم بيع الميتة والدم . والحديث الذي ذكره المصنف في ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=84319أعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين } لم يعرف .