( وإن باع الذهب بالفضة جاز التفاضل ) لعدم المجانسة ( ووجب التقابض ) [ ص: 138 ] لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=14216الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء } ( فإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد ) لفوات الشرط وهو القبض ولهذا لا يصح شرط الخيار فيه ولا الأجل لأن بأحدهما لا يبقى القبض مستحقا وبالثاني يفوت القبض المستحق ، إلا إذا أسقط الخيار في المجلس فيعود إلى الجواز لارتفاعه قبل تقرره وفيه خلاف nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله .
ووجه الاستدلال أنه استثنى حالة التقابض من الحرام بحصر الحل فيها فينتفي الحل في كل حالة غيرها فيدخل في عموم المستثنى حالة التفاضل والتساوي والمجازفة فيحل كل ذلك .
وقوله ( إلا إذا أسقط الخيار في المجلس ) استثناء من لازم قوله لا يصح شرط الخيار وهو فوات الشرط المستلزم للبطلان : أي شرط الخيار يفوت الشرط إلا إذا أسقطه فلا يفوت فيعود إلى الجواز .
وقدمنا نقل خلاف nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر فيه : هذا وبين الفساد بترك القبض والفساد [ ص: 139 ] بالأجل فرق على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في مسألة ، وهي ما إذا باع جارية في عنقها طوق فضة زنته مائة بألف درهم حتى انصرف للطوق مائة من الألف فيصير صرفا فيه وتسعمائة للجارية بيعا ، فإنه لو فسد بترك القبض بطل في الطوق ، وبيع الجارية بتسعمائة صحيح ، ولو فسد بالأجل فسد فيهما عنده خلافا لهما . وفرق بأن في الأول انعقد صحيحا ثم طرأ المفسد فيخص محله وهو الصرف ، وفي الثاني انعقد أولا على الفساد فشاع ، وهذا على الصحيح من أن القبض شرط البقاء على الصحة .
وفي الكامل : لو أسقط الأجل من له الأجل دون الآخر صح في المشهور ، وليس في الدراهم والدنانير خيار رؤية لأن العقد لا ينفسخ بردها ; لأنه إنما وقع على مثلها ، بخلاف التبر والحلي والأواني من الذهب والفضة لأنه ينتقض العقد برده لتعينه فيه ، ولو وجد أحدهما أو كلاهما دون الافتراق زيفا أو ستوقا فحكمه في جميع أبوابه الاستبدال والبطلان كرأس مال السلم .