. قال ( ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة ) [ ص: 141 ] لأن المساواة غير مشروطة فيه ولكن يشترط القبض في المجلس لما ذكرنا ، بخلاف بيعه بجنسه مجازفة لما فيه من احتمال الربا .
( قوله ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة ) وكذا سائر الأموال الربوية ، بخلاف جنسها [ ص: 141 ] كالحنطة بالشعير ; لأن المانع من المجازفة اشتراط العلم بالمساواة ( والمساواة غير مشروطة فيه ) أي في بيع الذهب بالفضة وكل جنسين مختلفين كذلك ( لكن يشترط فيه القبض في المجلس لما ذكرنا ، يعني قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=14216الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء } ) لكن العادة في مثله أن يقول لما روينا ، ثم المراد بالمجلس ما قبل الافتراق فعبر بالمجلس عنه .