وقيل nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد كيف تجده في قلبك ؟ قال : مثل الجبل .
ولم ترو الكراهة عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بل صرح في الإيضاح أنه لا بأس به عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، قال : وإنما كره nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ذلك لأنه إذا جاز على هذا الوجه ألف الناس التفاضل واستعملوه فيما لا يجوز ، وهكذا ذكر في المحيط أيضا . وقيل : إنما كرهه لأنهما باشرا الحيلة لسقوط الربا كبيع العينة فإنه مكروه لهذا . وأورد لو كان مكروها كان البيع في مسألة الدرهمين والدينار بدرهم ودينارين وهي المسألة الخلافية مكروها ولم يذكره .
أجيب بأنه إنما لم يذكر الكراهة هناك لأنه وضع المسألة فيما إذا كان الزائد دينارا بمقابلة الدرهم وقيمة الدينار تبلغ الدرهم وتزيد وحينئذ لا كراهة ، ولا يخفى أن العقد واحد ، وكما أن قيمة الدينار تبلغ وتزيد على قيمة الدرهم فالدرهم لا تبلغ قيمة قيمته الدينار ولا تنقص بقدر يتغابن فيه ، فالعقد مكروه بالنظر إلى الطرف الآخر .
والذي يقتضيه النظر أن يكون مكروها إذ لا فرق بينه وبين المسألة المذكورة في جهة الكراهة ، وغاية الأمر أنه لم ينص هناك على الكراهة فيه ، ثم ذكر أصلا كليا يفيده ، وينبغي أن يكون قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أيضا على الكراهة كما هو ظاهر إطلاق كلام المصنف من غير ذكر خلاف ، وأما إذا ضم ما لا قيمة له ككف من تراب لا يصح ; لأنه لم يقابل الزيادة مال .
[ ص: 149 ] فرع ]
اشترى تراب الفضة بفضة لا يجوز لأنه إن لم يظهر في التراب شيء فظاهر ، وإن ظهر فهو بيع الفضة بالفضة مجازفة ، ولهذا لو اشتراه بتراب فضة لا يجوز لأن البدلين هما الفضة لا التراب . ولو اشتراه بتراب ذهب أو بذهب جاز لعدم لزوم العلم بالمماثلة لاختلاف الجنس ، فلو ظهر أن لا شيء في التراب لا يجوز وكل ما جاز فمشتري التراب بالخيار إذا رأى ; لأنه اشترى ما لم يره .