وقد أجابوا بأنه لا يصلح دليلا على البطلان ، بل على أنه محظور والحظر لا يستلزم البطلان ، ولذا لم يأمره بالإعادة وإنما علمه أحكام الصلاة .
قلنا إن صح فإنما بين الحظر حالة العمد ، والاتفاق على أنه حظر يرتفع إلى الإفساد ، وما كان مفسدا حالة العمد كان كذلك حالة السهو لعدم المزيل شرعا كالأكل والشرب . وقوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=19568رفع عن أمتي } أو { nindex.php?page=hadith&LINKID=82314إن الله وضع عنهم } من باب المقتضى ولا عموم له ، لأنه ضروري فوجب تقديره على وجه يصح ، والإجماع على أن رفع الإثم مراد فلا يراد غيره وإلا لزم تعميمه وهو في غير محل الضرورة ، ومن اعتبره في الحكم الأعم من حكم الدنيا والآخرة فقد عممه من حيث لا يدري ، إذ قد أثبته في غير محل الضرورة من تصحيح الكلام وصار كما إذا أطال الكلام ساهيا فإنه يقول بالفساد ، فإن الشرع إذا رفع إفساده وجب شمول الصحة .
وإلا فشمول عدمها وكالأكل والشرب ، وإنما عفي القليل من العمل لعدم الاحتراز عنه لأن في الحي حركات من الطبع وليست الصلاة ، فلو اعتبر إفساده مطلقا لزم الحرج في إقامة صحة الصلاة فعفي ما لم يكثر وليس الكلام من طبع الحي ( قوله بخلاف السلام ساهيا ) جواب عن قياس مقدر nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله على السلام ساهيا وهو ظاهر من الكتاب .