[ ص: 397 ] ( فإن أن فيها أو تأوه أو بكى فارتفع بكاؤه ، فإن كان من ذكر الجنة أو النار لم يقطعها ) لأنه يدل على زيادة الخشوع ( وإن كان من وجع أو مصيبة قطعها ) لأن فيه إظهار الجزع والتأسف فكان من كلام الناس . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أن قوله آه لا يفسد في الحالين وأوه يفسد .
وقيل الأصل عنده أن الكلمة إذا اشتملت على حرفين وهما زائدتان أو إحداهما لا تفسد ، وإن كانتا أصليتين تفسد . وحروف الزوائد جمعوها في قولهم اليوم تنساه [ ص: 398 ] وهذا لا يقوى لأن كلام الناس في متفاهم العرف يتبع وجود حروف الهجاء وإفهام المعنى ، ويتحقق ذلك في حروف كلها زوائد
[ ص: 397 ] قوله فإن أن فيها ) أي قال آه أو تأوه : أي قال أوه ونحوه ( قوله فارتفع بكاؤه ) أي حصل به الحروف ( قوله فكان من كلام الناس ) صريح كلامه أن كونه إظهارا للوجع بلفظ هو المصير له كلاما فلا يحتاج في تقريره إلى قولهم لأنه إذا كان إظهارا للوجع فكأنه قال أدركوني أو أعينوني ، بخلاف إظهار الرغبة والرهبة لأنه كقول أدخلني الجنة وأعذني من النار ، وذلك غير مفسد إذ يعطي ظاهره أن كونه دالا على ذلك الكلام صيره كلاما ، لكن مجرد كونه إظهارا لذلك هو الذي يصيره كلاما وهذا هو الحق .
ورشحه في الكلام مع nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف حيث اشترط في كون اللفظ مفسدا كونه حرفين زائدين أو أحدهما بقوله وهذا لا يقوى ، لأن كلام الناس في متفاهم العرف يتبع وجود الحروف وإفهام المعنى ، ولا شك أن إظهار الوجع باللفظ إفادة معنى به فيكون نفسه كلاما وإن لم يكن فيه وضع ، واشتراط الوضع اصطلاح حادث في الكلام .
ولو سلم ثبوته لغة لم يلزم اشتراطه في الإفساد لأن المعقول في الإفساد كونه إفادة المعنى باللفظ لا بقيد كونه بطريق الوضع ، إذ ليس كونه خارجا عن عمل الصلاة متوقفا عليه . وقوله في الحالين : أي الخشوع والجزع ، وقوله لا تفسد : أي في الحالين أيضا عنده ، وكذا أف مشددا ومخففا لا تفسد ، وتمسك في ذلك بما روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=82315أنه صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف فقال : أف ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم } قلنا واقعة حال لا عموم لها ، فيجوز كونها قبل تحريم الكلام في الصلاة فلا يعارض ما روينا .
وقوله فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ونحوه من الأحاديث ( قوله في قولهم اليوم تنساه ) سمط تنفر منه النفس أين هو من أمان وتسهيل ، وقد جمعها العلامة ابن مالك أربع مرات في هذا البيت : [ ص: 398 ]
هناء وتسليم تلا يوم أنسه نهاية مسئول أمان وتسهيل
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : الأنين والبكاء والتأوه يقطع مطلقا إذا حصل منه حرفان .
وأثر هذا البحث في العبارة فقط فإنه لو أراد بالجمع الاثنين فصاعدا ، أو صرح فقال : ويتحقق ذلك في حرفين زائدين ، أو أن الجمع هنا باعتبار المتكلمين لا متكلم واحد مثل لا نكاح إلا بشهود مع أن كل نكاح بشاهدين طاح ما ذكره وهو كذلك هذا أو عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه إن كان الأنين يمكن الامتناع من ذلك الوجع عنه يقطع الصلاة وإلا فلا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : إن كان ألمه خفيفا يقطع وإلا لا ،