قال ( وسنته أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه ويزيل نجاسة إن كانت على بدنه ، [ ص: 58 ] ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه ، ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا ، ثم ينتحي عن ذلك المكان فيغسل رجليه ) هكذا حكت ميمونة رضي الله عنها اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما يؤخر غسل رجليه لأنهما في مستنقع الماء المستعمل فلا يفيد الغسل حتى لو كان على لوح لا يؤخر ، وإنما يبدأ بإزالة النجاسة الحقيقية كي لا تزداد بإصابة الماء ( وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول [ ص: 59 ] الشعر ) لقوله عليه الصلاة والسلام nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة رضي الله عنها { nindex.php?page=hadith&LINKID=63005أما يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك } وليس عليها بل ذوائبها هو الصحيح ، بخلاف اللحية لأنه لا حرج في إيصال الماء إلى أثنائها
( قوله وسنته إلخ ) ظاهر ، وهل يمسح رأسه في هذا الوضوء ؟ نعم في الصحيح ، وفي [ ص: 58 ] رواية الحسن لا ، ولم يذكر كيفية الصب ، واختلف فيه فقال الحلواني : يفيض على منكبه الأيمن ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا ثم على سائر جسده . وقيل يبدأ بالأيمن ثم بالرأس ثم بالأيسر .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في الأفراد من حديث مسلم بن صبيح ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=9650إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضا وغسلته بخطمي وأشنان ، فإذا اغتسلت من الجنابة صبت على رأسها الماء وعصرته } ا هـ ولا أعلم هذا التفصيل في المذهب وأجاب متأخر بما في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة السابق ، فإن فيه في رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=81926أفأنقضه للحيضة والجنابة ؟ قال لا } الحديث . وهو أولى بالتقديم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فإن ذلك الغسل كان للتنظيف لأجل الوقوف لا للتطهير من حدث الحيض لأنها كانت حائضا ، هذا وأورد أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة معارض للكتاب . وأجيب تارة بالمنع ، فإن مؤدى الكتاب غسل البدن ، والشعر ليس منه بل متصل به نظرا إلى أصوله ، فعملنا بمقتضى الاتصال في حق الرجال وبمقتضى الانفصال في النساء دفعا للحرج إذ لا يمكنهن حلقه ، وتارة بأنه خص من الآية مواضع الضرورة كداخل العينين فيخص بالحديث بعده ( قوله هو الصحيح ) احتراز عن قول بعضهم يجب [ ص: 60 ] بلها ثلاثا مع كل بلة عصرة .
وفي صلاة البقالي الصحيح أنه يجب غسل الذوائب وإن جاوزت القدمين ، وفي مبسوط بكر في وجوب إيصال الماء إلى شعب عقاصها اختلاف المشايخ ا هـ .