صفحة جزء
( ومن ادعى على عبد مالا وكفل له رجل بنفسه فمات العبد برئ الكفيل ) لبراءة الأصيل كما إذا كان المكفول عنه بنفسه حرا .


. ( قوله ومن ادعى على عبد مالا وكفل رجل بنفسه فمات العبد برئ الكفيل لبراءة الأصيل ) وهو ظاهر ، لا فرق في ذلك بين كون المكفول به حرا أو عبدا ، وإنما فرضها في العبد ليرتب عليها مسألة دعوى الرقبة وهي قوله .

التالي السابق


الخدمات العلمية