صفحة جزء
والفاسق أهل للقضاء حتى لو قلد يصح ، إلا أنه لا ينبغي أن يقلد كما في حكم الشهادة فإنه لا ينبغي أن يقبل القاضي شهادته ، [ ص: 254 ] ولو قبل جاز عندنا .


وقد اختلف في قضاء الفاسق ، فأكثر الأئمة على أنه لا تصح ولايته كالشافعي وغيره كما لا تقبل شهادته . وعن علمائنا الثلاثة في النوادر مثله ، لكن الغزالي قال : اجتماع هذه الشروط من العدالة والاجتهاد وغيرهما متعذر في عصرنا لخلو العصر عن المجتهد والعدل ، فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه السلطان ذو شوكة وإن كان جاهلا فاسقا ، وهو ظاهر المذهب عندنا ، فلو قلد الجاهل الفاسق صح ويحكم بفتوى غيره ولكن لا ينبغي أن يقلد . والحاصل أنه إن كان في الرعية عدل عالم لا يحل تولية من ليس كذلك ، ولو ولي صح على مثال شهادة الفاسق لا يحل قبولها ، وإن قبل نفذ الحكم بها ، وفي غير موضع ذكر الأولوية : يعني الأولى أن لا تقبل شهادته ، وإن قبل جاز ، ومقتضى الدليل أن [ ص: 254 ] لا يحل أن يقضي بها فإن قضى جاز ونفذ .

التالي السابق


الخدمات العلمية