( قوله وينبغي للمقلد ) وهو من له ولاية التقليد ( أن يختار من هو أقدر وأولى ) لديانته وعفته وقوته دون غيره ويرزقه من بيت المال . ولا بأس للقاضي أن يأخذ وإن كان غنيا مثريا وإن احتسب فهو أفضل . والأصل فيه لقوله تعالى في مال اليتيم إذا عمل فيه الوصي { ومن كان غنيا فليستعفف ، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه كان يرزق سليمان بن ربيعة الباهلي على القضاء كل شهر خمسمائة درهم لأنه فرغ نفسه للعمل للمسلمين ، فكانت كفايته وعياله عليهم . قالوا : وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه يرزق nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا كل شهر مائة درهم ورزقه nindex.php?page=showalam&ids=8علي خمسمائة وذلك لقلة عياله في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ، أو رخص السعر وكثرة عياله في زمن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أو غلاء السعر ، فرزق القاضي لا يقدر بشيء لأنه ليس بأجر لأنه لا يحل على القضاء .
ولا بد من أن لا يصرح له بالمنع أو يعلم ذلك بعرفهم فإن نائب الشام وحلب في ديارنا يطلق لهم التصرف في الرعية والخراج ولا يولون القضاة ولا يعزلون ، ولو ولي فحكم المولى ثم جاء بكتاب للسلطان لا يكون ذلك إمضاء للقضاء ، والحرية شرط في السلطان وفي التقليد بالأصالة لا بطريق النيابة ، فإن السلطان إذا أمر عبده على ناحية وأمره أن ينصب القاضي جاز ، فإن نصبه كنصب السلطان بنفسه .