وأما إنه فرض كفاية فقد قدمناه ، غير أن مقتضاه أن يكون الدخول فيه مستحبا ; وعبارة لا بأس أكثر استعمالها في المباح وما تركه أولى . وحاصل ما هنا أنه إن لم يأمن على نفسه الحيف : أي الجور أو عدم إقامة العدل كره له الدخول كراهة تحريم لأن الغالب الوقوع في محظوره حينئذ وإن أمن أبيح رخصة ، والترك هو العزيمة لأنه وإن أمن فالغالب هو خطأ ظن من ظن من نفسه الاعتدال فيظهر منه خلافه فيؤخره عن الاستحباب . هذا إذا لم تنحصر الأهلية فيه ، وإن انحصرت صار فرض عين وعليه ضبط نفسه ، إلا إن كان السلطان ممن يمكن أن يفصل الخصومات ويتفرغ لذلك . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=36160من جعل على القضاء فقد ذبح بغير سكين } حسنه الترمذي ، وأخرجه ابن عدي في الكامل من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67233من استقضي فقد ذبح بغير سكين } وحكي أن بعض القضاة استخف بهذا الحديث ثم دعا من يسوي له لحيته فبينما هو يحلق له تحت لحيته في حلقومه إذا عطس القاضي فألقى الموسى رأسه ، وقد جاء في التحذير من القضاء آثار .
وأخرج ابن سعد في الطبقات قال : استعمل nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء على القضاء فأصبح الناس يهنونه بالقضاء ، فقال : أتهنونني بالقضاء وقد جعلت على رأس مهواة منزلتها أبعد من عدن وأبين . وأما ما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري { nindex.php?page=hadith&LINKID=20165سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل } فلا ينافي مجيئه أولا مغلولة يده إلى [ ص: 262 ] عنقه إلى أن يفكها عدله فيظله الله تعالى في ظله فلا يعارض .