صفحة جزء
[ ص: 261 ] قال ( ويكره الدخول فيه لمن يخاف العجز عنه ولا بأس على نفسه الحيف فيه ) كي لا يصير شرطا لمباشرته القبيح ، وكره بعضهم الدخول فيه مختارا لقوله عليه الصلاة والسلام " من جعل على القضاء فكأنما ذبح بغير سكين " [ ص: 262 ] والصحيح أن الدخول فيه رخصة طمعا في إقامة العدل والترك عزيمة فلعله يخطئ ظنه ولا يوفق له أو لا يعينه عليه غيره ، ولا بد من الإعانة إلا إذا كان هو أهلا للقضاء دون غيره فحينئذ يفترض عليه التقلد صيانة لحقوق العباد وإخلاء للعالم عن الفساد .

التالي السابق


الخدمات العلمية