وفي الجامع الصغير : رجل أقر عند القاضي بدين فإنه يحبسه ثم يسأل عنه ، فإن كان موسرا أبد حبسه ، وإن كان معسرا خلى سبيله ، ومراده إذا أقر عند غير القاضي أو عنده مرة وظهرت مماطلته والحبس أولا ومدته قد بيناه فلا نعيده .
( قوله وفي الجامع الصغير : رجل أقر بدين عند القاضي فإنه يحبسه ثم يسأل عن حاله ) إنما ذكره لما في ظاهره من المخالفة لما قدمه من قوله إذا ثبت الدين بالإقرار لا يحبسه في أول الوهلة ، فإن هذا ظاهر في وصل الحبس بإقراره فذكره ليؤوله بقوله ( ومراده إذا أقر عند غير القاضي أو عنده مرة وظهرت مماطلته فترافعا ) إلى القاضي فإنه يحبسه بمجرد جوابه أنه لم يعطه إلى الآن شيئا