( ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص ) اعتبارا بشهادتها .
[ ص: 298 ] وقد مر الوجه .
( فصل آخر ) .
( قوله ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص ) وقال الأئمة الثلاثة : لا يجوز لأن المرأة ناقصة [ ص: 298 ] العقل ليست أهلا للخصومة مع الرجال في محافل الخصوم ، قال صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=33455لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . قال المصنف ( وقد مر الوجه ) يعني وجه جواز قضائها ، وهو أن القضاء من باب الولاية كالشهادة والمرأة من أهل الشهادة فتكون من أهل الولاية . وقيل هو قوله قبل لأن فيه شبهة البدلية ، ولا يخفى أن هذا إنما يخص وجه استثناء الحدود والقصاص ، والأحسن أن يجعل كلا منهما ، والمصنف لم ينصب الخلاف ليحتاج إلى الجواب عن الدليل المذكور . والجواب أن ما ذكر غاية ما يفيد منع أن تستقضي وعدم حله ، والكلام فيما لو وليت وأثم المقلد بذلك أو حكمها خصمان فقضت قضاء موافقا لدين الله أكان ينفذ أم لا ؟ لم ينتهض الدليل على نفيه بعد موافقته ما أنزل الله لا أن يثبت شرعا سلب أهليتها ، وليس في الشرع سوى نقصان عقلها ، ومعلوم أنه لم يصل إلى حد سلب ولايتها بالكلية ; ألا ترى أنها تصلح شاهدة وناظرة في الأوقاف ووصية على اليتامى وذلك النقصان بالنسبة والإضافة ، ثم هو منسوب إلى الجنس فجاز في الفرد خلافه ; ألا ترى إلى تصريحهم بصدق قولنا : الرجل خير من المرأة مع جواز كون بعض أفراد النساء خيرا من بعض أفراد الرجال ، ولذلك النقص الغريزي نسب صلى الله عليه وسلم لمن يوليهن عدم الفلاح ، فكان الحديث متعرضا للمولين ولهن بنقص الحال ، وهذا حق لكن الكلام فيما لو وليت فقضت بالحق لماذا يبطل ذلك الحق .