[ ص: 326 - 327 ] قال ( ومن ادعى في دار دعوى وأنكرها الذي هي في يده ثم صالحه منها فهو جائز وهي مسألة الصلح على الإنكار ) وسنذكرها في الصلح إن شاء الله تعالى ، [ ص: 328 ] والمدعي وإن كان مجهولا فالصلح على معلوم عن مجهول جائز عندنا لأنه جهالة في الساقط فلا تفضي إلى المنازعة على ما مر .
( قوله ومن ادعى في دار دعوى وأنكرها الذي هي في يده ثم صالحه منها فهو جائز وهي مسألة الصلح على الإنكار ، وسنذكرها في الصلح إن شاء الله تعالى ) ونقل في النهاية عن بعضهم أنه أراد بالدعوى مقدارا معينا كالثلث ونحوه لتصح الدعوى فإنها لا تصح مع جهالة المدعى به . ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=15200والد ظهير الدين أنه كان يقول : الصلح عن الدعوى إنما يصح إذا كانت صحيحة ، لأن الصلح إنما يصح لافتداء اليمين واليمين إنما تتوجه إذا صحت الدعوى . قال : وهذا يشكل على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، فإنه لو ادعى رجل على امرأة نكاحا فصالحته على مال دفعته إليه صح مع أن اليمين لا تتصور في النكاح عنده ، فالحق أن الصلح يتحقق لدفع الشغب والخصام صحت الدعوى أو لم تصح ، ولذلك قال المصنف ( والمدعي وإن كان مجهولا فالصلح عن مجهول على معلوم جائز عندنا لأنه جهالة في الساقط فلا تفضي إلى المنازعة ) يعني وهو المانع .