[ ص: 401 ] ( ولو أجاب رجلا في الصلاة بلا إله إلا الله فهذا كلام مفسد عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله : لا يكون مفسدا ) وهذا الخلاف فيما إذا أراد به جوابه . له أنه ثناء بصيغته فلا يتغير بعزيمته ، ولهما أنه أخرج الكلام مخرج الجواب وهو يحتمله فيجعل جوابا كالتشميت والاسترجاع على الخلاف في الصحيح ( وإن أراد إعلامه أنه في الصلاة لم تفسد بالإجماع ) لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=46942إذا نابت أحدكم نائبة في الصلاة فليسبح }
( قوله وهذا الخلاف فيما إذا أراد جوابه ) بأن قيل مثلا أمع الله إله آخر فقال لا إله إلا الله ، أما إن أراد إعلامه أنه في الصلاة فلا يتفرغ للجواب فلا تفسد في قول الكل ، وكذا إذا أخبر بخبر يسره فقال الحمد لله تفسد في قصد الجواب لا الإعلام ( قوله فلا يتغير بعزيمته ) كما لم يتغير عند قصد إعلامه أنه في الصلاة مع أنه أيضا قصد هناك إفادة معنى به ليس هو موضوعا له .
قلنا خرج قصد إعلام الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=82319إذا نابت أحدكم نائبة وهو في الصلاة فليسبح } الحديث ، أخرجه الستة لا لأنه لم يتغير بعزيمته كما لم يتغير عند قصد إعلامه ، فإن مناط كونه من كلام الناس كونه لفظا أفيد به معنى ليس من أعمال الصلاة لا كونه وضع لإفادة ذلك فيبقى ما وراءه على المنع الثابت بحديث معاوية بن الحكم ، وكونه لم يتغير بعزيمته ممنوع . قال nindex.php?page=showalam&ids=14479السري السقطي : لي ثلاثون سنة أستغفر الله من قولي الحمد لله احترق السوق ، فخرجت فقيل لي سلمت دكانك ، فقلت [ ص: 402 ] الحمد لله ، فقلت تسر ولم تغتم لأمر المسلمين ؟ وأقرب ما ينقض كلامه ما وافق عليه الفساد بالفتح على قارئ غير الإمام فهو قرآن وقد تغير إلى وقوع الإفساد به بالعزيمة ، ولو سمع المؤذن فقال مثله مريدا جواب الأذان أو أذن ابتداء وأراد به الأذان فسدت لقصد الجواب والإعلام لوجود زمان مخصوص : أعني وقت الصلاة .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا تفسد حتى يحيعل . ولو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لسماع ذكره تفسد لا ابتداء ، ولو قرأ ذكر الشيطان فلعنه لا تفسد ولو لدغته عقرب فقال بسم الله تفسد خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف