ولا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد إلا أن يتذكر الشهادة لأن الخط يشبه الخط فلم يحصل العلم . قيل هذا على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله [ ص: 387 ] وعندهما يحل له أن يشهد . وقيل هذا بالاتفاق ، وإنما الخلاف فيما إذا وجد القاضي شهادته في ديوانه أو قضيته ، لأن ما يكون في قمطره فهو تحت ختمه يؤمن عليه من الزيادة والنقصان فحصل له العلم بذلك ولا كذلك الشهادة في الصك لأنه في يد غيره ، وعلى هذا إذا تذكر المجلس الذي كان فيه الشهادة أو أخبره قوم ممن يثق به أنا شهدنا نحن وأنت . .
( قوله ولا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد إلا إذا تذكر شهادته ) التي صدرت منه فإن لم يتذكر وجزم أنه خطه لا يشهد ، لأن هذا الجزم ليس بجزم بل تخيل الجزم لأن الخط يشبه الخط فلم يحصل العلم ، هكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري ، ولم يذكر خلافا هو ولا في شرحه للأقطع ، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=14224الخصاف ذكرها في أدب القاضي ولم يحك خلافا . ولما حكى الخلاف الفقيه nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث وغيره كشمس الأئمة قال المصنف : قيل هذا على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعندهما يحل له أن يشهد .
ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد إذا وجده في قمطره تحت خاتمه يجوز أن يقضي به ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية .
وكذا إذا رأى قضيته : أي رأى حكمه مكتوبا في خريطته وهي القمطرة ولم يتذكر أنه حكم فهو على هذا الخلاف ، فظهر أن المصنف حكى الخلاف فيهما واحدا بينه وبينهما ، وشمس الأئمة في أدب القاضي من المبسوط حكى الخلاف كذلك في وجدان صحيفة الحكم ، وأما في شهادة الشاهد يجدها في صك وعلم أنه خطه ولم يتذكر الحادثة وفي الحديث يجده مكتوبا بخطه ولم يتذكر ووجد سماعه مكتوبا بخط غيره وهو خط معروف فعلى خلاف ذلك ، وقد صارت الفصول ثلاثة : وجدان القاضي الشهادة عنده أو حكمه ، ووجدان الشاهد خطه ، والراوي في الحديث . قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : أخذ في الفصول الثلاثة بالرخصة تيسيرا وقال : يعتمد الخط إذا كان معروفا ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف في مسألة القضاء والرواية أخذ بالرخصة لأن المكتوب كان في يده أو يد أمينه .
وفي مسألة الشهادة أخذ بالعزيمة لأنه كان في يد الخصم فلا يأمن الشاهد التغيير فلا يعتمد خطه . وحاصل وجه غير nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في صور خلافهم أن وضع الخط ليرجع إليه عند النسيان وإلا فلا فائدة ، وهو يمنع حصر الفائدة في ذلك ، بل صح أن تكون فائدته أن يتذكر برؤيته عند النسيان إلا أني أرى أنه إذا كان محفوظا مأمونا عليه من التغيير كأن يكون تحت ختمه في خريطته المحفوظة عنده أن يترجح العمل بها ، بخلاف ما إذا كان عند غيره لأن الخط يشبه الخط ، ورأينا كثيرا تتحاكى خطوطهم حتى أني رأيت ببلدة الإسكندرية خط رجل من أهل العلم يعرف بالقاضي بدر الدين الدماميني كان رحمه الله فقيها مالكيا شاعرا أديبا فصيحا ، وخط آخر بها شاهد يعرف nindex.php?page=showalam&ids=14231بالخطيب لا يفرق الإنسان بين خطيهما أصلا .
ودمامين بالنون بلدة بالصعيد . ولقد أخبرني من أثق بصلاحه وخبره أنه شاهد رجلا كان معيدا في الصلاحية بالقدس الشريف وضع رسم شهادته [ ص: 388 ] في صك فأخذ من صاحبه عدوانا فكتب رجل مثله ثم عرضه على ذلك الكاتب فلم يشك أنه خطه .
وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، ويقتضي أنه لو كان الصك في يد الشاهد تركه الطالب في يده منذ كتبه جاز أن يشهد إذا عرف أنه خطه ولم يذكر الحادثة . وبهذا أجاب محمد بن مقاتل حين كتب إليه نصير بن يحيى فيمن نسي شهادته ووجد خطه وعرفه هل يسعه أن يشهد ؟ قال : إذا كان الخط في حرزه يسعه أن يشهد .
وقال في المجرد : قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لو شهدوا على صك فقالوا نعرف أن هذا خطنا وخواتيمنا لكن لا نذكره لم يكن للقاضي أن ينفذ شيئا من ذلك ، فإن أنفذه قاض غيره ثم اختصموا إليه فيه أنفذه ، لأن هذا مما يختلف فيه القضاة ، وهذا يفيد أنه لو ذكر للقاضي أني أشهد من غير تذكر للحادثة بل لمعرفة خطي لم تقبل ، فإنه لم يحك خلافا .
ولو نسي قضاءه ولا سجل عنده فشهد شاهدان أنك قضيت بكذا لهذا على هذا ، فإن تذكر أمضاه ، وإن لم يتذكر فلا إشكال أن عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا يقضي بذلك ، وقيل nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف كذلك ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يعتمد ويقضي به ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ، وعلى هذا لو سمع من غيره حديثا ثم نسي الأصل روايته للفرع ثم سمع الفرع يرويه عنه عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف لا يعمل به ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يعمل به .
ومن ذلك المسائل التي رواها محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ونسيها nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف وهي ست فكان nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله لا يعتمد رواية محمد لها عنه ، ومحمد كان لا يدع روايتها عنه ، كذا قالوا والله أعلم أن في تخريج المسائل الست إشكالا ، لأن المذكور عند ذكرهم لهذه المسائل أن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف أنكر وقال ما رويت لك عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ذلك على ما صرح به في الهداية فيما إذا صلى أربعا وترك القراءة في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين أنه يلزمه قضاء أربع ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : ما رويت لك إلا ركعتين ، وهذه الصورة ليست من صور نسيان الأصل رواية الفرع ، بل من صور تكذيب الأصل رواية الفرع عنه كما يعرف في الأصول ، ولا خلاف يحفظ فيه بين المحدثين والأصوليين أن رواية الفرع ترد في ذلك ، بخلاف ما إذا نسي الأصل ولم يجزم بالإنكار فلا ينبغي اعتبار قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله .
نعم إذا صح اعتبار ما ذكره عنه تخريجا على أصول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يمكن