( قال ولا المملوك ) لأن الشهادة من باب الولاية وهو لا يلي نفسه فأولى أن لا تثبت له الولاية على غيره
( قوله ولا تقبل شهادة المملوك ) أي الرقيق ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد تقبل على الأحرار والعبيد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود . وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : تقبل على مثله لا الأحرار ، والمعول عليه [ ص: 400 ] في المنع عدم ولايته على نفسه وما هو إلا معنى ضعيف بعد ثبوت عدالة العبد وتمام تميزه وعدم ولايته على نفسه لعارض يخصه من حق المولى لا لنقص في عقله ولا خلل في تحمله وضبطه فلا مانع .
وأما ادعاء الإجماع على عدم قبوله فلم يصح . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه : شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا . وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح nindex.php?page=showalam&ids=15917وزرارة بن أبي أوفى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : شهادته جائزة إلا العبد لسيده .
وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح كلكم بنو عبيد وإماء ، إلى هنا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
ولا تقبل شهادة الصبي عندنا وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وعامة العلماء . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تقبل في الجراح إذا كانوا مجتمعين لأمر مباح قبل أن يتفرقوا ، ويروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير رضي الله عنه . والوجه أن لا تقبل لنقصان العقل والتمييز وربما يقدم لعلمه بعدم التكليف .