صفحة جزء
( قال ولا المملوك ) لأن الشهادة من باب الولاية وهو لا يلي نفسه فأولى أن لا تثبت له الولاية على غيره


( قوله ولا تقبل شهادة المملوك ) أي الرقيق ، وبه قال مالك والشافعي ، وقال أحمد تقبل على الأحرار والعبيد ، وهو قول أنس بن مالك رضي الله عنه ، وهو قول عثمان البتي وإسحاق وداود . وعن علي رضي الله عنه : تقبل على مثله لا الأحرار ، والمعول عليه [ ص: 400 ] في المنع عدم ولايته على نفسه وما هو إلا معنى ضعيف بعد ثبوت عدالة العبد وتمام تميزه وعدم ولايته على نفسه لعارض يخصه من حق المولى لا لنقص في عقله ولا خلل في تحمله وضبطه فلا مانع .

وأما ادعاء الإجماع على عدم قبوله فلم يصح . قال البخاري في صحيحه ، وقال أنس رضي الله عنه : شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا . وأجازه شريح وزرارة بن أبي أوفى .

وقال ابن سيرين : شهادته جائزة إلا العبد لسيده .

وأجازه الحسن وإبراهيم ، وقال شريح كلكم بنو عبيد وإماء ، إلى هنا لفظ البخاري .

ولا تقبل شهادة الصبي عندنا وهو قول مالك والشافعي وأحمد وعامة العلماء . وعن مالك تقبل في الجراح إذا كانوا مجتمعين لأمر مباح قبل أن يتفرقوا ، ويروى ذلك عن ابن الزبير رضي الله عنه . والوجه أن لا تقبل لنقصان العقل والتمييز وربما يقدم لعلمه بعدم التكليف .

[ فروع ] إذا تحمل شهادة لمولاه فلم يؤدها حتى عتق فأداها بعد العتق قبلت ، كالصبي إذا تحمل فأدى بعد البلوغ ، وكذا الذي إذا سمع إقرار المسلم ثم أسلم فأدى جاز .

التالي السابق


الخدمات العلمية