صفحة جزء
[ ص: 407 ] ( ولا شهادة المولى لعبده ) لأنه شهادة لنفسه من كل جهة إذا لم يكن على العبد دين أو من وجه إن كان عليه دين لأن الحال موقوف مراعى ( ولا لمكاتبه ) لما قلنا .


( قوله ولا شهادة المولى لعبده ) لما تقدم من رواية الخصاف ، ولأنه شهادة لنفسه من كل وجه إذا لم يكن على العبد دين ومن وجه إذا كان ، ولأن الحال : أي حال مال العبد فيما إذا كان عليه دين موقوف مراعى بين أن يصير للغرماء بسبب بيعهم المال في دينه وبين أن يبقى للمولى بسبب قضائه دينه ، وكذا المدبر وأم الولد والمكاتب وهو قول الأئمة الثلاثة . وقوله لما قلنا : يعني من أنه شهادة لنفسه من كل وجه أو من وجه . وفي المبسوط : وكذا لا تقبل شهادة أبي المولى وابنه وامرأته لهؤلاء ، وكذا شهادة المرأة لزوجها المملوك على ما قدمناه ، وكان مقتضى القياس أن تقبل لأنها في الحقيقة شهادة لسيده لكن منعوه للفظ النص السابق .

التالي السابق


الخدمات العلمية