" ولا الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما " بخلاف ما ليس من شركتهما حيث تقبل لانتفاء التهمة غير أن هذا لا يتحقق في الشريك المفاوض لأن كل شيء هو من شركتهما ولذا قالوا : لا تقبل إلا في الحدود والقصاص والنكاح والعتاق والطلاق ، لأن ما سوى هذه مشترك بينهما ، وينبغي أن تزاد الشهادة بما كان من طعام أهل أحدهما أو كسوتهم لأنه لا شركة بينهما فيه .