( ولا يقعي ولا يفترش ذراعيه ) { لقول nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر رضي الله عنه : نهاني خليلي عن ثلاث : أن أنقر نقر الديك ، [ ص: 411 ] وأن أقعي إقعاء الكلب ، وأن أفترش افتراش الثعلب } . والإقعاء : أن يضع أليتيه على الأرض وينصب ركبتيه نصبا هو الصحيح .
وأما ما روى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال : هي السنة فقلنا له إنا نراه جفاء بالرجل ، فقال بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وما روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير أنهم كانوا يقعون ، فالجواب المحقق عنهم أن الإقعاء على ضربين : أحدهما مستحب أن يضع أليتيه على عقبيه وركبتاه في الأرض وهو المروي عن العبادلة ، والمنهي أن يضع أليتيه ويديه على الأرض [ ص: 411 ]
وينصب ساقيه ( قوله هو الصحيح ) احتراز عن قول nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي أن ينصب قدميه كما في السجود ويضع أليتيه على عقبيه لأن المذكور في الكتاب هو صفة إقعاء الكلب ، وقوله هو الصحيح : أي كون هذا هو المراد في الحديث لا أن ما قال nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي غير مكروه بل يكره ذلك أيضا