[ ص: 463 ] ( وتجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين ) . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا يجوز إلا الأربع على كل أصل اثنان لأن كل شاهدين قائمان مقام شاهد واحد فصارا كالمرأتين [ ص: 464 ] ولنا قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : لا يجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين ، ولأن نقل شهادة الأصل من الحقوق فهما شهدا بحق ثم شهدا بحق آخر فتقبل .
أما لو شهدا على شهادتهما بمعنى شهد واحد على شهادة أصل والآخر على شهادة الأصل الآخر فلا يجوز إلا على قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على ما نقل عنه في كتب أصحابنا لكن في كتب أصحابه أنه لا يجوز .
وفي الجملة أن على قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري والعنبري nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي وإسحاق تجوز الشهادة ، لأن الفرع قائم مقام الأصل بمنزلة رسوله في إيصال [ ص: 464 ] شهادته إلى مجلس القضاء فكأنه شهد بنفسه واعتبروه برواية الأخبار ( ولنا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : لا تجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين ) ذكره المصنف وهو بهذا اللفظ غريب .
والذي في مصنف nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : أنا nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن حسين بن ضمرة عن أبيه عن جده عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : لا تجوز على شهادة الميت إلا رجلان . وأسند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن إسماعيل الأزرق عن الشعبي قال : لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين ، ولأن شهادة كل من الأصلين هي المشهود بها فلا بد أن يجتمع على كل مشهود به شاهدان حتى لو كانت امرأة شاهدة مع الأصول لا يجوز على شهادتها إلا رجلان أو رجل وامرأتان .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه : لا تجوز ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني لأن الفرعين يقومان مقام أصل واحد كالمرأتين ، ولا تقوم الحجة بهما كالمرأتين لما قامتا مقام الرجل الواحد لا يقضي بشهادتهما ، ولأن أحدهما لو كان أصلا فشهد شهادة ثم شهد مع فرع على شهادة الأصل الآخر لا تجوز اتفاقا ، فكذا إذا شهدا جميعا على شهادة الأصلين .
وفي قول آخر nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي تجوز كقولنا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد لما روينا من قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه فإنه بإطلاقه ينتظم محل النزاع ، ولأن حاصل أمرهما أنهما شهدا بحق هو شهادة أحد الأصلين ، ثم شهد بحق آخر هو شهادة الأصل الآخر ، ولا مانع من أن يشهد شاهدان بحقوق كثيرة ، بخلاف أداء الأصل بشهادة نفسه ثم بشهادته على الأصل الآخر مع آخر ، فإنه إنما لا يجوز لأن فيه يجتمع البدل والمبدل منه ، بخلاف ما لو شهد شاهد به وشهد اثنان على شهادة الأصل الآخر حيث يجوز .