( ولا تقبل شهادة واحد على شهادة واحد ) لما روينا ، وهو حجة على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله ، ولأنه حق من الحقوق فلا بد من نصاب الشهادة .
وقوله ( وهو حجة على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ) فيه نظر ، إذ كتبهم ناطقة بأن شهادة الواحد على الأصل لا تجوز ، وما ذكره المصنف رواية عنه ، وإنما نقل هذا عمن تقدم ذكره في الجملة لما تقدم من أن الفرع كرسول ، وكرواية الأخبار . ويدفعه ما ذكرنا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ولأن كل واحد حق فلا يثبت إلا باثنين . وذكر في المستوعب [ ص: 465 ] للحنابلة عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا بد من أربعة فروع ليشهد كل فرعين على واحد من الأصلين