( وإن شهدا بالمال ثلاثة فرجع أحدهم فلا ضمان عليه ) لأنه بقي من بقي بشهادته كل الحق ، وهذا لأن الاستحقاق باق بالحجة ، والمتلف متى استحق ( سقط الضمان فأولى أن يمتنع ) فإن رجع الآخر [ ص: 485 ] ضمن ( الراجعان نصف المال ) لأن ببقاء أحدهم يبقى نصف الحق
( وإن شهد بالمال ثلاثة فرجع أحدهم فلا ضمان عليه ) لأنه بقي الحق من غير إتلاف شيء منه ببقاء الشاهدين والاستحقاق باق بالحجة ( والمتلف متى استحق سقط الضمان ) كما إذا أتلف مال زيد فقضي بضمانه عليه فظهر أن مستحقه عمرو فإنه يأخذه ويسقط الضمان لزيد ( فأولى أن يمنع الضمان ) وما نحن فيه من هذا فإن بالرجوع أتلف على المشهود له حصته التي أثبتها له بشهادته له وصارت مستحقة للمشهود عليه ، وببقاء من يبقى كل الحق به ظهر استحقاق المشهود له لتلك الحصة دون المشهود عليه فيدفع الضمان للمشهود عليه ( فإن رجع آخر ) من الثلاثة [ ص: 485 ] ضمن الراجعان نصف المال لأن ببقاء الثالث يبقى نصف المال ) فلو قال الراجع الأول كيف أضمن برجوع الثاني ما لا يلزمني ضمانه برجوع نفسي وقت رجوعي لا يقبل هذا ، كما لا يقبل قول أحدهما لو رجع الثلاثة لا يلزمني شيء لأن غيري يثبت به كل الحق فرجوع غيري موجب عليه لا علي .
وحقيقة الوجه أن تلف النصف وإن كان مما يستقل به رجوع واحد إذا فرض تحققه مع رجوع جماعة تحاصصوا الضمان لأنه ليس أحدهما أولى به من الآخر