صفحة جزء
( وإن شهدا بالمال ثلاثة فرجع أحدهم فلا ضمان عليه ) لأنه بقي من بقي بشهادته كل الحق ، وهذا لأن الاستحقاق باق بالحجة ، والمتلف متى استحق ( سقط الضمان فأولى أن يمتنع ) فإن رجع الآخر [ ص: 485 ] ضمن ( الراجعان نصف المال ) لأن ببقاء أحدهم يبقى نصف الحق


( وإن شهد بالمال ثلاثة فرجع أحدهم فلا ضمان عليه ) لأنه بقي الحق من غير إتلاف شيء منه ببقاء الشاهدين والاستحقاق باق بالحجة ( والمتلف متى استحق سقط الضمان ) كما إذا أتلف مال زيد فقضي بضمانه عليه فظهر أن مستحقه عمرو فإنه يأخذه ويسقط الضمان لزيد ( فأولى أن يمنع الضمان ) وما نحن فيه من هذا فإن بالرجوع أتلف على المشهود له حصته التي أثبتها له بشهادته له وصارت مستحقة للمشهود عليه ، وببقاء من يبقى كل الحق به ظهر استحقاق المشهود له لتلك الحصة دون المشهود عليه فيدفع الضمان للمشهود عليه ( فإن رجع آخر ) من الثلاثة [ ص: 485 ] ضمن الراجعان نصف المال لأن ببقاء الثالث يبقى نصف المال ) فلو قال الراجع الأول كيف أضمن برجوع الثاني ما لا يلزمني ضمانه برجوع نفسي وقت رجوعي لا يقبل هذا ، كما لا يقبل قول أحدهما لو رجع الثلاثة لا يلزمني شيء لأن غيري يثبت به كل الحق فرجوع غيري موجب عليه لا علي .

وحقيقة الوجه أن تلف النصف وإن كان مما يستقل به رجوع واحد إذا فرض تحققه مع رجوع جماعة تحاصصوا الضمان لأنه ليس أحدهما أولى به من الآخر

التالي السابق


الخدمات العلمية