( وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت ربع الحق ) لبقاء ثلاثة الأرباع ببقاء من بقي ( وإن رجعتا ضمنتا نصف الحق ) لأن بشهادة الرجل بقي نصف الحق ( وإن شهد رجل وعشرة نسوة ثم رجع ثمان فلا ضمان عليهن ) لأنه من يبقى بشهادته كل الحق ( فإن رجعت أخرى كان عليهن ربع الحق ) لأنه بقي النصف بشهادة الرجل والربع بشهادة الباقية فبقي ثلاثة الأرباع
( وإن رجع الرجل والنساء فعلى الرجل سدس الحق وعلى النسوة خمسة [ ص: 486 ] أسداسه عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وعندهما على الرجل النصف وعلى النسوة النصف )
لأنهن وإن كثرن يقمن مقام رجل واحد ولهذا لا تقبل شهادتهن إلا بانضمام رجل واحد . nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن كل امرأتين قامتا مقام رجل واحد ، { قال عليه الصلاة والسلام في نقصان عقلهن عدلت شهادة اثنتين منهن بشهادة رجل واحد } فصار كما إذا شهد بذلك ستة رجال ثم رجعوا ( وإن رجع النسوة العشرة دون الرجل كان عليهن نصف الحق على القولين ) لما قلنا
( وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت إحداهما ضمنت ربع المال لبقاء ثلاثة أرباعه ببقاء من بقي ، وإن رجعتا ضمنتا نصفه لأن بشهادة الرجل يبقى نصف الحق ، وإن شهد رجل وعشر نسوة ثم رجع ) منهن ( ثمان فلا ضمان عليهن لأنه بقي من يبقى بشهادته كل الحق ، فإن رجعت أخرى ضمن ) التسع ( ربع الحق لبقاء النصف بشهادة الرجل ) الباقي ( والربع بشهادة الباقية ) ( وإن رجع الرجل والنساء ) فعلى الرجل سدس الحق وعلى النسوة خمسة [ ص: 486 ] أسداسه عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وعندهما على الرجل النصف وعلى النسوة النصف لأنهن وإن كثرن يقمن مقام رجل واحد ولهذا لا تقبل شهادتهن إلا بانضمام الرجل . nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن كل امرأتين قامتا مقام رجل .
فعندهما لأن الثابت بشهادتهن نصف المال وعنده لبقاء من يثبت به النصف وهو الرجل ، كما لو شهد ستة رجال ثم رجع خمسة ثم ليست إحداهن أولى بضمان النصف من الآخرين