صفحة جزء
( ولو شهد رجلان وامرأة بمال ثم رجعوا فالضمان عليهما دون المرأة ) لأن الواحدة ليست بشاهدة بل هي [ ص: 487 ] بعض الشاهد فلا يضاف إليه الحكم .


( ولو شهد رجلان وامرأة بمال ثم رجعوا ) فالضمان عليهما دون المرأة لأن الواحدة ليست شاهدة بل بعض شاهد لأن المرأتين شاهد واحد فشهادة الواحدة شطر علة وشطر العلة لا يثبت به شيء فكان القضاء ليس إلا بشهادة الرجلين فلا تضمن المرأة عند رجوعها شيئا . ولو شهد رجل وثلاث نسوة ثم رجع رجل وامرأة وجب ضمان نصف المال [ ص: 487 ] لبقاء من يبقى بشهادته نصف المال أعني المرأتين ، ثم هو على الرجل خاصة على قولهما لثبوت النصف بشهادة الرجل والنصف بشهادة النساء .

وينبغي في قياس قول أبي حنيفة أن النصف أثلاثا على الرجل والمرأة لأن القضاء هنا بشهادة الكل من الرجال والنساء على الشيوع . ثم يقام كل امرأتين مقام رجل ، فثلاث نسوة مقام رجل ونصف ، فإن رجعوا جميعا فعندهما أنصافا .

وعنده أخماسا على النسوة ثلاثة أخماس وعلى الرجل خمسان

التالي السابق


الخدمات العلمية