( ولا يرد السلام بلسانه ) لأنه كلام ( ولا بيده ) لأنه سلام معنى حتى لو صافح بنية التسليم تفسد صلاته
( قوله ولا بيده ) قال شارح الكنز إنه بالإشارة مكروه وبالمصافحة مفسد . وقال الزيلعي : الآخر في تخريج أحاديث الكتاب بعد أن ذكر المذكور هنا : قلت أجاز الباقون رد السلام بالإشارة .
ولنا حديث جيد أخرجه أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=64270من أشار في الصلاة إشارة تفهم أو تفقه فقد قطع الصلاة } وأعله ابن الجوزي nindex.php?page=showalam&ids=12563بابن إسحاق ، وأبو غطفان مجهول . وتعقب بأن أبا غطفان هو ابن طريف ، ويقال ابن مالك المري وثقه ابن معين nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وأخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وما عن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني قال لنا ابن أبي داود : أبو غطفان مجهول لا يقبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق ثقة على ما هو الحق وقدمناه في أبواب الطهارة . ثم أخرج للخصم حديث أبي داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن أبي عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=52صهيب قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=82340مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فسلمت عليه ، فرد علي إشارة } ، وقال : لا أعلم إلا أنه قال إشارة بأصبعه صححه الترمذي وعدة أحاديث تفيد هذا المعنى والجواب أنه بناء على ما في شرح الكنز وغيره من كراهة الإشارة .
ولنا أن لا نقول به ، فإن ما في الغاية عن الحلواني وصاحب المحيط لا بأس أن يتكلم مع المصلي ويجيب هو برأسه يفيد عدم الكراهة ، وإن حمل على ما إذا كان لضرورة رفعا للخلاف فالجواب بأن المنع منها لما يوجبه من التشتيت والشغل وهو صلى الله عليه وسلم مؤيد عن أن يتأثر عن ذلك فلذا منع ، وفعله هو لو تعارضا قدم المانع .
وفي الخلاصة : سلم على المصلي فأشار برد السلام برأسه أو يده أو أخبر بشيء فحرك رأسه بلا أو بنعم أو سئل كم صليت فأشار بأصبعه ثلاثا أو نحوه لا تفسد