[ ص: 500 - 501 ] قال ( كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره ) لأن الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال فيحتاج إلى أن يوكل غيره فيكون بسبيل منه دفعا للحاجة [ ص: 502 ] وقد صح { أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل بالشراء nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام وبالتزويج nindex.php?page=showalam&ids=5842عمر بن أم سلمة رضي الله عنهما } .
( قوله كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به ) هذا ضابط لا حد فلا يرد عليه أن المسلم لا يملك بيع الخمر ويملك توكيل الذمي به لأن إبطال القواعد بإبطال الطرد لا العكس ، ولا يبطل طرده عدم توكيل الذمي مسلما ببيع خمره ، وهو يملكه لأنه يملك التوصل به بتوكيل الذمي ، فصدق الضابط لأنه لم يقل كل عقد يملكه يملك توكيل كل أحد به بل التوصل به في الجملة ، وإنما يرد عليه توكيله الوكيل الذي لم يفوض إليه التصرف مطلقا فإنه يملك العقد الذي وكل به ولا يملك [ ص: 502 ] التوكيل به ، فذكروا أن المراد أنه يملكه بمجرد أهليته استبدادا لا بناء على إذن غيره ( قوله صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلخ ) أما وكالة nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم فرواية أبي داود بسند فيه مجهول { nindex.php?page=hadith&LINKID=84398أنه صلى الله عليه وسلم دفع له دينارا ليشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين فرجع واشترى أضحية بدينار وجاء بدينار وأضحية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتصدق النبي صلى الله عليه وسلم به ودعا له أن يبارك له في تجارته } ورواه الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم وقال : لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وحبيب عندي أنه لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم إلا أن هذا داخل في الإرسال عندنا فيصدق قول المصنف صح إذا كان حبيب إماما ثقة .
واسم ابن عمر بن أبي سلمة سعيد سماه غير nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة . ونظر فيه ابن الجوزي لعلة باطنة وهي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان إذ ذاك : يعني حين تزوجها عليه الصلاة والسلام سنه ثلاث سنين فكيف يقال لمثله زوج . واستبعده صاحب التنقيح ابن عبد الهادي قال : وإن كان الكلاباذي وغيره قاله فإن nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر قال إنه ولد في السنة الثانية من الهجرة إلى الحبشة .
ويقوي هذا ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=5842عمر بن أبي سلمة { أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : سل هذه فأخبرته أمه nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أنه عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فقال صلى الله عليه وسلم : أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له } وظاهر هذا أنه كان كبيرا .
وأما على توكيل nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه nindex.php?page=showalam&ids=222عقيلا فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=8علي يكره الخصومة ، فكان إذا [ ص: 504 ] كانت له خصومة وكل فيها nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل بن أبي طالب ، فلما كبر عقيل وكلني .
وأخرج أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه وكل nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر بالخصومة . وقول المصنف رحمه الله : إن الإنسان قد يعجز إلى آخره .