( ولا يتربع إلا من عذر ) لأن فيه ترك سنة القعود ( ولا يعقص شعره ) وهو أن يجمع شعره على هامته ويشده بخيط أو بصمغ ليتلبد ، فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل وهو معقوص
( قوله لأنه ترك سنة القعود ) أي سنيته في الصلاة فيكره لا مطلقا لأنه من فعل الجبابرة كما علل لأنه صلى الله عليه وسلم كان جل قعوده في غير الصلاة مع أصحابه التربع وكذا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ( قوله ويشده ) أي من ورائه بخيط أو يشد طرفيه على جبهته أو يلبده كما ذكر ( قوله فإنه روي إلخ ) روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن مخول بن راشد عن رجل عن أبي رافع قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=64288نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص } ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني به .
ووضع مكان رجل سعيد المقبري ، وقال عن أبي رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم الحديث ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه قال أخبرنا المؤمل بن إسماعيل عن سفيان به سندا ومتنا ، زاد : قال إسحاق قلت للمؤمل أفيه nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، قال بلا شك . وحكم nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بوهم المؤمل في ذكرها . وروي حديث أبي رافع بقصة مع الحسن بن علي رضي الله عنهما . وقد أخرج الستة [ ص: 412 ]