صفحة جزء
( ولا يتربع إلا من عذر ) لأن فيه ترك سنة القعود ( ولا يعقص شعره ) وهو أن يجمع شعره على هامته ويشده بخيط أو بصمغ ليتلبد ، فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل وهو معقوص


( قوله لأنه ترك سنة القعود ) أي سنيته في الصلاة فيكره لا مطلقا لأنه من فعل الجبابرة كما علل لأنه صلى الله عليه وسلم كان جل قعوده في غير الصلاة مع أصحابه التربع وكذا عمر رضي الله عنه ( قوله ويشده ) أي من ورائه بخيط أو يشد طرفيه على جبهته أو يلبده كما ذكر ( قوله فإنه روي إلخ ) روى عبد الرزاق عن الثوري عن مخول بن راشد عن رجل عن أبي رافع قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص } ورواه الطبراني به .

ووضع مكان رجل سعيد المقبري ، وقال عن أبي رافع عن أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم الحديث ، وكذلك رواه إسحاق بن راهويه قال أخبرنا المؤمل بن إسماعيل عن سفيان به سندا ومتنا ، زاد : قال إسحاق قلت للمؤمل أفيه أم سلمة ، قال بلا شك . وحكم الدارقطني بوهم المؤمل في ذكرها . وروي حديث أبي رافع بقصة مع الحسن بن علي رضي الله عنهما . وقد أخرج الستة [ ص: 412 ]

عنه صلى الله عليه وسلم { أمرت أن أسجد على سبعة وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا } وفي العقص كفه ، ويتضمن كراهة كون المصلي مشمرا كميه

التالي السابق


الخدمات العلمية