[ ص: 38 ] ( قال : وإذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله وقبض المبيع فله أن يرجع به على الموكل ) ; لأنه انعقدت بينهما مبادلة حكمية ولهذا إذا اختلفا في الثمن يتحالفان ويرد الموكل بالعيب على الوكيل وقد سلم المشتري للموكل من جهة الوكيل فيرجع عليه ولأن الحقوق لما كانت راجعة إليه وقد علمه الموكل يكون راضيا بدفعه من ماله ( فإن هلك المبيع في يده قبل حبسه هلك من مال الموكل ولم يسقط الثمن ) ; لأن يده كيد الموكل ، فإذا لم يحبسه يصير الموكل قابضا بيده
( قال ) أي nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري في مختصره ( وإذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله وقبض المبيع ) لم يكن متبرعا ( فله أن يرجع به ) أي بالثمن ( على الموكل ; لأنه انعقدت بينهما ) أي بين الوكيل والموكل ( مبادلة حكمية ) أي بيع حكمي فصار الوكيل كالبائع من الموكل .
قال صاحب غاية البيان في تعليل هذا ; لأن الملك ينتقل إلى الوكيل أولا ثم ينتقل منه إلى الموكل انتهى ، أقول : هذا شرح لكلام المصنف بما لا يرتضيه صاحبه ; لأن انتقال الملك أولا إلى الوكيل ثم إلى الموكل طريقة nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي . والمصنف قد اختار فيما مر طريقة أبي طاهر ، وقال : هو الصحيح احترازا عن طريقة nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي كما صرح به الشراح قاطبة هناك ، ومنهم هذا الشارح . وطريقة أبي طاهر ثبوت الملك ابتداء للموكل ، لكن خلافة عن الوكيل على ما مر تفصيله ، فالوجه أن يحمل مراد المصنف هنا أيضا على ذلك ، فإن الملك وإن ثبت للموكل ابتداء على طريقة أبي طاهر إلا أنه يثبت له خلافة عن الوكيل لا أصالة كما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ولا يخفى أن هذا القدر كاف في انعقاد المبادلة الحكمية بينهما وإن لم يكن كافيا في المبادلة الحقيقية ( ولهذا ) أي ولانعقاد المبادلة الحكمية بينهما ( إذا اختلفا في الثمن يتحالفان ) والتحالف من خواص المبادلة ( ويرد الموكل بالعيب على الوكيل ) أي وإذا وجد الموكل عيبا بالمشترى رده على الوكيل ، وهذا أيضا من خصائص المبادلة .
لا يقال : ما ذكرتم فرع على المبادلة فكيف يكون دليلا عليها ؟ ; لأنا نقول : هذا دليل إني لا دليل لمي فلا ينافي الفرعية تأمل ( وقد سلم المشترى للموكل ) أي والحال أنه قد سلم المشترى للموكل ( من جهة الوكيل فيرجع عليه ) أي فيرجع الوكيل على الموكل بالثمن . والحاصل أنه لما كان الموكل كالمشتري من الوكيل وقد سلم المشترى للموكل من جهة الوكيل رجع الوكيل بالثمن على الموكل قطعا ( ولأن الحقوق ) دليل آخر ( لما كانت إليه ) أي لما كانت راجعة إلى الوكيل ( وقد علمه الموكل ) أي علم رجوعها إليه ( فيكون ) أي الموكل ( راضيا بدفعه ) أي بدفع الثمن ( من ماله ) أي من مال الموكل .
وتحقيقه أن التبرع إنما يتحقق إذا كان الدفع بغير أمر الموكل ، والأمر ثابت هنا دلالة ; لأن الموكل لما علم أن الحقوق ترجع إلى الوكيل ومن جملتها دفع الثمن علم أنه مطالب بدفع الثمن لقبض المبيع فكان راضيا بذلك آمرا به دلالة ( فإن هلك المبيع في يده ) أي في يد الوكيل ( قبل حبسه ) أي قبل حبس الوكيل المبيع ( هلك من مال الموكل ولم يسقط الثمن ) أي لم يسقط عن الموكل ، هذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري : يعني أن هلاك المبيع في يد الوكيل قبل حبسه إياه لا يسقط الرجوع على الموكل ( لأن يده ) أي يد الوكيل ( كيد الموكل ، فإذا لم يحبسه ) أي الوكيل ( يصير الموكل قابضا بيده ) أي بيد الوكيل ، فالهلاك في يد الوكيل [ ص: 39 ] كالهلاك في يد الموكل فلا يسقط الرجوع